عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.
(26149) 3 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال محمد بن علي (عليه السلام) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وانا أنهى عنهما نفسي وولدي.
قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطء وقوله:
وانا أنهى عنهما يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك انتهى وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية (1).
(26150) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبه لك.
وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك.
أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية.
(26151) 5 - وباسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،