عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس، عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
(٢٦١٦٩) ١١ - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس لان الله عز وجل قال:
﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (1).
أقول: هذا محمول على الاذن لما مر (2).
(26170) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
(26171) 13 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها.