دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
(26112) 9 - وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي، - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.
(26113) 10 - ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله.
وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحدايهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
(26114) 11 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله.
(26115) 12 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن (1) علي بن عثمان وإسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
(26116) 13 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة،