قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
(26165) 7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(26166) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1) محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(26167) 9 - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها.
(26168) 10 - وفي (العلل): عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله،