تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث.
(٢٦١٠٩) ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء نحوه (١).
وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء (٢).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله (٣)، وزاد: ثم قرأ هذه الآية ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (4).
(26110) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له.
(26111) 8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن