عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (1).
(26117) 14 - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.
(26118) 15 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم أصاب بعد أمها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون تملكها.
(26119) 16 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به