أمها و (١) ابنتها قال: لا تحل له.
(٢٦١٠٥) ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته (١) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!
(٢٦١٠٦) ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال:
لا هي مثل قول الله عز وجل: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (1).
(26107) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك الحديث.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26108) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر لا