الكوفي عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له (1) أبوها جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
(26122) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطؤها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
(26123) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال: لا بأس بذلك فقلت له. بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين (عليه السلام) تزوج ابنة الحسن بن علي وأم ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم الحديث.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
(26124) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك (26125) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن