ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه (2).
(26046) 8 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة وعبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج ولد الزنا قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قلت:
الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال نحوه (1).
(26047) 9 - وفى (عقاب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح (1) بين الجبال ويقول: ما ذنبي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).