الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال: ان لم يخف العيب على ولده (1) فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(26043) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.
(26044) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به.
(26045) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال): عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال مثله إلى قوله: في شئ منه (1).