قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.
(26023) 6 - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم، الحديث.
(26024) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟
فقال: إذا تابت حل نكاحها قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله (1).
(26025) 8 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
(26026) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام.