رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء (1) عليها في شئ من الفجور؟ فقال:
لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
(26030) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
(26031) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال:
لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
(26032) 5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): عن محمد بن علي النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان (عليه السلام) - في حديث - انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز (1) للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه.