أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن (1) محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: لا إن كان الأب أو الابن مسها (واحد منهما) (2) فلا تحل.
(26011) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زني بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟
قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1).
(26012) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.
(26013) 4 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر (1).