أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (١) قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
(٢٦٠٣٨) ٥ - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن علي (عليه السلام) قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (2) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، وعلى نفى التحريم (4)، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (5) وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لأنه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى (6) ويأتي (7).