أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
(25992) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به (1) وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه (2) لما تقدم (3) ويأتي (4)، ويحتمل الحمل على التقية.
(25993) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام (1) بن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال: نعم، وأمها وابنتها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2).
(25994) 8 - وباسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن