أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي إن شاء الله (1).
(26020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1) والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(26021) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال:
نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز مثله (1).
(26022) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام)