أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الأب لما مضي (2) ويأتي (3).
(25980) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على ما دون الجماع لما تقدم (2).
(25981) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم (1) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر (2) ويأتي ما يدل على ذلك (3)