حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام.
(26004) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(26005) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
(26006) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
(26007) 6 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو