____________________
للحامل في العتق كما قاله الشيخ رحمه الله (واحتج) على التبعية بما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال الأم حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها (1) والجواب في السند ضعف - قال المصنف قدس الله سره: فعلى قول الشيخ لما أعتق نصف الحامل مثلا تبعه نصف الحمل ثم يسري إلى النصف الآخر فيقوم عليه والبحث في عتقه كالأصل هذا لفظ المصنف في درسه.
قال قدس الله سره: ولو اختلفا في القيمة (إلى قوله) ينتزع الشئ منه.
أقول: تقديم قول المعتق اختيار المصنف وابن الجنيد لأصالة البراءة كما لو اختلف الغاصب قد تلف المغصوب والمغصوب منه في القيمة فالمصدق الغارم مع يمينه وكذا الجاني وتقديم قول الشريك اختيار بعض الأصحاب ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط لأن المعتق تملك عليه قهرا فيصدق المتملك عليه كما لو اختلف الشفيع مع المشتري في الثمن المأخوذ (والتحقيق) إن مبني هذه المسألة على أن السراية هل تتعجل بنفس الإعتاق أو تتأخر إلى الأداء (فإن قلنا) بالأول فالمعتق متلف لحصة شريكه فيصدق لأنه غارم كالمتلف وعليه الرواية (وإن قلنا) بالثاني فالمصدق الشريك لأن ملكه باق ومال المسلم معصوم فلا ينتزع عنه إلا بما يقوله فإن الأصل أن لا يستحق ملك الانسان إلا بعوض يختاره.
قال قدس الله سره: ولو ادعى صناعة (إلى قوله) عدم التجدد.
قال قدس الله سره: ولو اختلفا في القيمة (إلى قوله) ينتزع الشئ منه.
أقول: تقديم قول المعتق اختيار المصنف وابن الجنيد لأصالة البراءة كما لو اختلف الغاصب قد تلف المغصوب والمغصوب منه في القيمة فالمصدق الغارم مع يمينه وكذا الجاني وتقديم قول الشريك اختيار بعض الأصحاب ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط لأن المعتق تملك عليه قهرا فيصدق المتملك عليه كما لو اختلف الشفيع مع المشتري في الثمن المأخوذ (والتحقيق) إن مبني هذه المسألة على أن السراية هل تتعجل بنفس الإعتاق أو تتأخر إلى الأداء (فإن قلنا) بالأول فالمعتق متلف لحصة شريكه فيصدق لأنه غارم كالمتلف وعليه الرواية (وإن قلنا) بالثاني فالمصدق الشريك لأن ملكه باق ومال المسلم معصوم فلا ينتزع عنه إلا بما يقوله فإن الأصل أن لا يستحق ملك الانسان إلا بعوض يختاره.
قال قدس الله سره: ولو ادعى صناعة (إلى قوله) عدم التجدد.