إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٥٠١
ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه ولو كان موجودا واختلفا في تجدده (احتمل) تقديم قول المعتق لأصالة البراءة وعدم التجدد و (قول الشريك) لأصالة برائته من العيب حين الإعتاق ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو اتفقت ولو كان أحدهما معسرا قوم على الموسر، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملكه وعلى الآخر بالباقي والولاء على قدر العتق ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر أو بالتفريق ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه لم يقوم على الورثة باقية وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه والاعتبار بقيمة الموصى به (بعتقه - خ ل) بعد الوفاة وبالمنجز عند الإعتاق والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر والزيادة نمت على ملك الوارث.
____________________
أقول: قوله لأصالة عدم التجدد (فيه نظر) (1) لأن أصل عدم التجدد يستدل به على استمرار العدم لا على تقدم الوجود لأن أصل العدم ينافيه ولا يصح الاستدلال به على استمرار العدم هنا لأن الأصل إذا ثبت خلافه لم يبق حجة ويمكن أن يقال إن هذا اختلاف في قدر القيمة كما في الصورة السابقة (فإن قلنا) بتقديم قول الشريك قدم هنا ولا اعتبار بذكر السبب (وإن قلنا) بتقديم قول المعتق قدم هنا وهو الأقوى (لأن) الأصل عدم سبق الصنعة التي يدعيها الشريك وبراءة ذمته عن الزيادة.
قال قدس الله سره: ولو اختلفا في عيب (إلى قوله) حين الإعتاق.
أقول: قوله وعدم التجدد (فيه نظر) لما تقدم (ولأن) الحكم بوجود الحادث في زمان سابق بمجرد وجوده في الزمان المتأخر غير صحيح فإن الوجود في الزمان السابق يصلح دليلا على الوجود في الزمان المتأخر أما العكس فلا ولهذا قال المصنف (قيل وعدم التجدد) فإنه استضعفه والأقوى عندي تقديم قول الشريك.

(١) فيه دلالة على عدم حجية الأصل المثبت ولو على القول بحجية الاستصحاب من باب العقل كما هو مختار القدماء ومنهم العلامة وولده قدهما فما هو المعروف بين متأخري المتأخرين من ابتناء الحجية وعدمها على كونه حجة من باب العقل أو من باب الإخبار فيه ما لا يخفى.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست