____________________
استقرار الملك وعجز العبد والمطلقة من وجه وهو عتق ما قابل المدفوع منه (الرابعة) المعنى المشترك بين الكتابة والاستسعاء فك العبد رقبته من الرقبة بمال من كسبه، ويفترقان فيما ذكرناه وفي أن الاستسعاء مسبوق يعتق شقص لا يتحقق ذلك في الكتابة.
وإنما لم يذكر المصنف هذه الأحكام لظهورها وذكر حكما آخر - اختلف الفقهاء في أنه هل هو مشترك بينهما أو هو من خصائص الكتابة وذلك الحكم أنه هل يفك بكل الكسب إن احتيج أو بما قابل ما انعتق منه لأنه ملكه يصرف في فك رقبته فهو له في الحقيقة (يحتمل) الأول (لما) رواه القاسم بن محمد عن علي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه قال يقوم ثم يستسعي فيما بقي وليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة (1) وهذا لأحد الأمرين (إما) لأنه عتق بإعتاقه أي بالصيغة (أو) لزوال تصرفه عنه وعن كسبه كالمكاتب، وأيا ما كان صرف جميع السعي فيه (ويدل) على التحرير بنفس الإعتاق رواية غياث بن إبراهيم الرازي عن الصادق عليه السلام عن أبيه أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام هو حر ليس لله شريك (2) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال (وفي السند) ضعف.
ويدل على انقطاع تصرفه عنه بالكلية ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال فيقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك لما أفسده (3) فهذا يدل على انقطاع تصرف الشريك على حصته (ويدل) على أنه
وإنما لم يذكر المصنف هذه الأحكام لظهورها وذكر حكما آخر - اختلف الفقهاء في أنه هل هو مشترك بينهما أو هو من خصائص الكتابة وذلك الحكم أنه هل يفك بكل الكسب إن احتيج أو بما قابل ما انعتق منه لأنه ملكه يصرف في فك رقبته فهو له في الحقيقة (يحتمل) الأول (لما) رواه القاسم بن محمد عن علي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه قال يقوم ثم يستسعي فيما بقي وليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة (1) وهذا لأحد الأمرين (إما) لأنه عتق بإعتاقه أي بالصيغة (أو) لزوال تصرفه عنه وعن كسبه كالمكاتب، وأيا ما كان صرف جميع السعي فيه (ويدل) على التحرير بنفس الإعتاق رواية غياث بن إبراهيم الرازي عن الصادق عليه السلام عن أبيه أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام هو حر ليس لله شريك (2) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال (وفي السند) ضعف.
ويدل على انقطاع تصرفه عنه بالكلية ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال فيقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك لما أفسده (3) فهذا يدل على انقطاع تصرف الشريك على حصته (ويدل) على أنه