____________________
بكل السعي. ولرواية الحلبي الحسنة عن الصادق عليه السلام المتقدمة من (قوله عليه السلام وإلا استسعى العبد في النصف الآخر) فلو لم يكن بكل السعي لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه سئل عما وقع (ويحتمل) قويا (الثاني) لأن المأمور بالفك بالسعي العبد فيكون في ماله الحاصل بقدر الحرية (ولأنه) لو كان بكل السعي لزم عتق بعض حصة الشريك عليه مجانا بغير عوض (لأن) كسب العبد لمولاه إجماعا فإذا أدى عوضا عن ماله من ماله يكون في الحقيقة كلا عوض ولهذا عدوا الكتابة في التبرعات وجعلها من الثلث بعض من جعل التبرعات من الثلث.
فائدة السراية إنما تتحقق في الإشقاص لا في الأشخاص فإذا أعتق الحامل تبعها الحمل عند الشيخ كالبيع لكن - في البيع يصح استثنائه - وفي العتق لا يصح إلا بطريق السراية فإنه لو افترقا في الملك لم يسر، ولو اشترك بين مالك الأم وغيره تبعت حصة مالك الأم الأم في العتق و سرى إلى نصف الآخر.
قال قدس الله سره: وقيل إن قصد الإضرار (إلى قوله) في الباقي.
أقول: الكلام هنا في مسألتين (الأولى) في عتق الشريك الموسر (فنقول) شرط الشيخ في التقويم على الموسر أن يقصد المعتق بالعتق الإضرار بشريكه قال وإن قصد القربة لم يقوم عليه بل يستحب له فإن لم يفعل يستسعي العبد في قيمة الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك ما بقي منه استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من كسبه قدر ما أعتق ولمولاه قدر ما بقي (احتج) الشيخ على التقويم إذا قصد الإضرار وعدمه عند عدمه بل يسعى العبد فيه (بما) رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (1).
فائدة السراية إنما تتحقق في الإشقاص لا في الأشخاص فإذا أعتق الحامل تبعها الحمل عند الشيخ كالبيع لكن - في البيع يصح استثنائه - وفي العتق لا يصح إلا بطريق السراية فإنه لو افترقا في الملك لم يسر، ولو اشترك بين مالك الأم وغيره تبعت حصة مالك الأم الأم في العتق و سرى إلى نصف الآخر.
قال قدس الله سره: وقيل إن قصد الإضرار (إلى قوله) في الباقي.
أقول: الكلام هنا في مسألتين (الأولى) في عتق الشريك الموسر (فنقول) شرط الشيخ في التقويم على الموسر أن يقصد المعتق بالعتق الإضرار بشريكه قال وإن قصد القربة لم يقوم عليه بل يستحب له فإن لم يفعل يستسعي العبد في قيمة الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك ما بقي منه استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من كسبه قدر ما أعتق ولمولاه قدر ما بقي (احتج) الشيخ على التقويم إذا قصد الإضرار وعدمه عند عدمه بل يسعى العبد فيه (بما) رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (1).