____________________
(واعترض) ابن إدريس على الشيخ بالتزام التناقض في اشتراط قصد القربة بالعتق في صحته وصحته إذا قصد به المضارة قال وعدم لزوم الشراء في قصد القربة وثبوته في قصد المضارة غير واضح ولا مستقيم (أجاب) والدي المراد بالإضرار هنا تقويمه على الشريك قهرا ومنع المالك عن ملكه والرواية دالة عليه وهو حكم شرعي لازم على تقديري قصد الإضرار وقصد القربة، ومراد الشيخ قصد القربة لا بمحض العتق له خاصة فقصد الحكم الشرعي بالسبب الشرعي اللازم من السبب مع قصد القربة لا يبطل.
(الثانية) الكلام في عتق المعسر نصيبه وفيه أقوال ثلاثة (أحدها) إنه يستسعي العبد فيه وهو اختيار المرتضى، والصدوق، وهو المشهور بين الأصحاب (لما) رواه محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (1) (وثانيها) إنه يستقر الرق على الباقي وهو اختيار الشيخ في المبسوط (لما) رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن و إن كان معسرا خدمت بالحصص (2) (وثالثها) إنه إن كان قصد الإضرار بطل العتق وإن قصد القربة استسعى العبد في فك رقبته وإن امتنع العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي وهو اختيار الشيخ في النهاية لرواية محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له (لأنه) أراد أن يفسد على القوم فيرجع القوم على حصتهم (3) (والجواب) الحمل على قصد الإضرار خاصة دون التقرب جمعا بين الأخبار.
قال قدس الله سره: (ب) أن يعتق باختياره (إلى قوله) على رأي.
(الثانية) الكلام في عتق المعسر نصيبه وفيه أقوال ثلاثة (أحدها) إنه يستسعي العبد فيه وهو اختيار المرتضى، والصدوق، وهو المشهور بين الأصحاب (لما) رواه محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (1) (وثانيها) إنه يستقر الرق على الباقي وهو اختيار الشيخ في المبسوط (لما) رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن و إن كان معسرا خدمت بالحصص (2) (وثالثها) إنه إن كان قصد الإضرار بطل العتق وإن قصد القربة استسعى العبد في فك رقبته وإن امتنع العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي وهو اختيار الشيخ في النهاية لرواية محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له (لأنه) أراد أن يفسد على القوم فيرجع القوم على حصتهم (3) (والجواب) الحمل على قصد الإضرار خاصة دون التقرب جمعا بين الأخبار.
قال قدس الله سره: (ب) أن يعتق باختياره (إلى قوله) على رأي.