____________________
يملك ولا من ملكه مع السراية ووجوب القيمة بعدها ومبنى هذه المسألة على أن السراية بلفظ هو سبب العتق، فعلى كونها للواهب يكون على الابن نصف القيمتين للواهب وعلى كونها للموهوب يغرم للزوج نصف قيمة الأم وقد فهم منه أنه لا يضمن من قيمة البنت شيئا لأن ضمان شئ من قيمة البنت له مسبوق بملكه لمقابله منها وهو مستلزم لعتقه عليه فلا يجتمع ضمان القيمة على غيره وكونها له (وأجيب) بأن الضمان له لأنه يملك أن يملك والعتق إنما هو بالملك بالفعل لا بملك أن يملك ولذلك لم يصرح المصنف بذكر البنت وهذا البحث كله عندي ليس بمتوجه.
قال قدس الله سره: ولو قبل الزوج أو لا (إلى قوله) على صاحبه.
أقول: إذا قبل الزوج أو لا عتق الولد عليه كله - نصفه بالملك والنصف بالسراية ويضمن قيمة النصف للولد على الاحتمال فإذا قبل الابن ملك نصف الأم و انعتقت عليه بالملك والسراية فيضمن للزوج نصف قيمة الأم فيتقاصان ويرد من فضل عليه على صاحبه الفضل وهذا لا يخلو من نظر إذ التقاص مبني على أن قيمة السراية للموهوب له، وإنه إذا كان الموهوب له ممن ينعتق عليه المملوك الموهوب يغرم له من عتق عليه (ففي التقاص نظر) لأن المصنف على تقدير أن تكون القيمة للموهوب له لم يوجب للزوج نصف قيمة البنت لأنها تنعتق عليه وهو يقتضي أن لا يكون للولد مطالبة لقيمة نصف أخته لأنها تنعتق عليه فلا تقاص فالحكم (باستحقاق الابن) الرجوع على الزوج بنصف قيمة البنت على الابن لو تقدم قبول الابن (والتقاص) مما لا يجتمعان - لكن المصنف لم يصرح بعدم تقويم نصف البنت على الزوج أو لا، ولما كان الحق عندنا أن القيمة للواهب كما تقدم فإذا تقدم قبول الزوج كان نصف الأم له وبطل نكاحه ولا تنعتق عليه ونصف البنت له أيضا وتنعتق عليه ويسري ويغرم نصف قيمة البنت للواهب ومع قبول الابن يملك نصف الأم وينعتق عليه ويسري إلى النصف الذي يملكه الزوج و عليه قيمته للزوج وإن تقدم قبول الابن انعتقا عليه وضمن نصف القيمتين للواهب.
قال قدس الله سره: ولو قبل الزوج أو لا (إلى قوله) على صاحبه.
أقول: إذا قبل الزوج أو لا عتق الولد عليه كله - نصفه بالملك والنصف بالسراية ويضمن قيمة النصف للولد على الاحتمال فإذا قبل الابن ملك نصف الأم و انعتقت عليه بالملك والسراية فيضمن للزوج نصف قيمة الأم فيتقاصان ويرد من فضل عليه على صاحبه الفضل وهذا لا يخلو من نظر إذ التقاص مبني على أن قيمة السراية للموهوب له، وإنه إذا كان الموهوب له ممن ينعتق عليه المملوك الموهوب يغرم له من عتق عليه (ففي التقاص نظر) لأن المصنف على تقدير أن تكون القيمة للموهوب له لم يوجب للزوج نصف قيمة البنت لأنها تنعتق عليه وهو يقتضي أن لا يكون للولد مطالبة لقيمة نصف أخته لأنها تنعتق عليه فلا تقاص فالحكم (باستحقاق الابن) الرجوع على الزوج بنصف قيمة البنت على الابن لو تقدم قبول الابن (والتقاص) مما لا يجتمعان - لكن المصنف لم يصرح بعدم تقويم نصف البنت على الزوج أو لا، ولما كان الحق عندنا أن القيمة للواهب كما تقدم فإذا تقدم قبول الزوج كان نصف الأم له وبطل نكاحه ولا تنعتق عليه ونصف البنت له أيضا وتنعتق عليه ويسري ويغرم نصف قيمة البنت للواهب ومع قبول الابن يملك نصف الأم وينعتق عليه ويسري إلى النصف الذي يملكه الزوج و عليه قيمته للزوج وإن تقدم قبول الابن انعتقا عليه وضمن نصف القيمتين للواهب.