____________________
قال قدس الله سره: ولو ادعى كل من الشريكين (إلى قوله) نصفه حرا.
أقول: هذا قول بعض الفقهاء نقله المصنف (ويرد) عليه أن العتق لا يثبت بالشاهد واليمين نص عليه الفقهاء والمصنف قدس الله سره ذكر ذلك في كتاب القضاء في الفصل الخامس في اليمين والشاهد فإنه قال ولا يثبت الخلع والطلاق والرجعة والعتق بالشاهد واليمين (واحتج) القائل بالشاهد واليمين هنا بأنه يدعي الحيلولة بينه وبين المولى واستحقاقه لكسبه بقدر نصيبه ومنفعته والأقوى عندي أنه لا يمين هنا وعلى هذا القول لو كان الشريك المدعى عليه موسرا (هل) يحلف الشريك المدعي مع نكول المدعى عليه الأقوى ذلك لأن على القول بالسراية بنفس العتق هو إتلاف لحصة الشريك وعليه دلت رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (1) وغيرها من الأخبار الصحيحة (أو نقول) ينتقل الملك إلى المعتق ويستحق الشريك قيمته وعلى الأداء هو معاوضة مالية لأنه بيع ضمني يتبعه العتق والأصح أنه لا يحلف على كل تقدير، والفرق بينه وبين الكتابة أن الكتابة توجب المال أولا ثم يتبعه عتق الكل والبعض والأداء هنا تابع للعتق وفرق بينه وبين دعوى اشتراط العتق في البيع هنا تابع للبيع والأقوى عندي أن لا يحلف في الكل.
فائدة إنما قيد بقوله معسرين عدلين (لأن) اعتاق المعسر لا يوجب التقديم على شريكه ولا يثبت في ذمته مالا ولا يوجبه عند يسار، فعلى هذا بنى المصنف هذا الكلام وإنما أوجب سعى العبد عليه والعبد مقر به فحينئذ لا تكون هذه دعوى على الشريك بل لا
أقول: هذا قول بعض الفقهاء نقله المصنف (ويرد) عليه أن العتق لا يثبت بالشاهد واليمين نص عليه الفقهاء والمصنف قدس الله سره ذكر ذلك في كتاب القضاء في الفصل الخامس في اليمين والشاهد فإنه قال ولا يثبت الخلع والطلاق والرجعة والعتق بالشاهد واليمين (واحتج) القائل بالشاهد واليمين هنا بأنه يدعي الحيلولة بينه وبين المولى واستحقاقه لكسبه بقدر نصيبه ومنفعته والأقوى عندي أنه لا يمين هنا وعلى هذا القول لو كان الشريك المدعى عليه موسرا (هل) يحلف الشريك المدعي مع نكول المدعى عليه الأقوى ذلك لأن على القول بالسراية بنفس العتق هو إتلاف لحصة الشريك وعليه دلت رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (1) وغيرها من الأخبار الصحيحة (أو نقول) ينتقل الملك إلى المعتق ويستحق الشريك قيمته وعلى الأداء هو معاوضة مالية لأنه بيع ضمني يتبعه العتق والأصح أنه لا يحلف على كل تقدير، والفرق بينه وبين الكتابة أن الكتابة توجب المال أولا ثم يتبعه عتق الكل والبعض والأداء هنا تابع للعتق وفرق بينه وبين دعوى اشتراط العتق في البيع هنا تابع للبيع والأقوى عندي أن لا يحلف في الكل.
فائدة إنما قيد بقوله معسرين عدلين (لأن) اعتاق المعسر لا يوجب التقديم على شريكه ولا يثبت في ذمته مالا ولا يوجبه عند يسار، فعلى هذا بنى المصنف هذا الكلام وإنما أوجب سعى العبد عليه والعبد مقر به فحينئذ لا تكون هذه دعوى على الشريك بل لا