____________________
دعوى حقيقة أصلا.
قال قدس الله سره: وإن اشترى أحدهما (إلى قوله) لا الولاء.
أقول: هذه فروع على أن الشريكين المعسرين إذا ادعى كل منهما على الآخر عتق نصيبه ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه أعتق عليه ومراده بقوله اشترى الافتداء من جهة المشتري ظاهرا وهو بيع من جهة البايع فقوله اشترى مجاز، ومعنى قوله (أعتق عليه) أنه يحكم عليه بإقراره ظاهرا بعتقه والضمير في قوله عتق راجع إلى النصيب الذي ابتاعه قوله (ولم يسر إلى آخره) وذلك لأن المباشر معسر والمقر ليس بمباشر للعتق بل هو مخبر عنه وعلل بأنه عتق قهري (لأن) سببه عتق الشريك المعسر كما لو ورث بعض قريبه والمسألة فرع على أن العتق من المعسر لا يجوز نصيب الشريك بل هو قبل السعاية مملوك.
قوله (ولا يثبت له عليه ولاء) لأنه ليس بمباشر لكن الحق عندي أنه لو مات ولا وارث له بالنسب فللمقر أن يأخذ منه قدر الثمن الذي دفعه لأن البايع يزعم أنه للمقر بالملك وهو يزعم أنه للبايع بالولاء فقد ظفر لمن ظلمه بمال وتعذر الاستيفاء بحكم الحاكم فله أن يأخذ منه بقدره قوله (ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه منه لم يقبل منه) لمنافاة هذه الدعوى إقراره (قيل) والولاء له لأن عليه ولاء لا يدعيه سواه و (لأن) البايع يزعم أن ماله له وأنكر هو ذلك ثم رجع في إنكاره وادعى المال فيقبل كما لو قال ذو اليد هذا المال لزيد فكذبه زيد ثم رجع وادعاه والغاية القصوى من الولاء المال وهذا (فيه نظر) لأن المال تابع للولاء وهو في حالتي إقراره وإنكاره منكر للولاء فكيف يحكم أنه له ولأنه ليس بمعتق ولا وارث للمعتق ولا يرث بالولاء إلا أحدهما ولا يقبل النقل بغير الإرث (فقوله الولاء له) مدخول لكن يثبت له المال لأنه مدع له
قال قدس الله سره: وإن اشترى أحدهما (إلى قوله) لا الولاء.
أقول: هذه فروع على أن الشريكين المعسرين إذا ادعى كل منهما على الآخر عتق نصيبه ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه أعتق عليه ومراده بقوله اشترى الافتداء من جهة المشتري ظاهرا وهو بيع من جهة البايع فقوله اشترى مجاز، ومعنى قوله (أعتق عليه) أنه يحكم عليه بإقراره ظاهرا بعتقه والضمير في قوله عتق راجع إلى النصيب الذي ابتاعه قوله (ولم يسر إلى آخره) وذلك لأن المباشر معسر والمقر ليس بمباشر للعتق بل هو مخبر عنه وعلل بأنه عتق قهري (لأن) سببه عتق الشريك المعسر كما لو ورث بعض قريبه والمسألة فرع على أن العتق من المعسر لا يجوز نصيب الشريك بل هو قبل السعاية مملوك.
قوله (ولا يثبت له عليه ولاء) لأنه ليس بمباشر لكن الحق عندي أنه لو مات ولا وارث له بالنسب فللمقر أن يأخذ منه قدر الثمن الذي دفعه لأن البايع يزعم أنه للمقر بالملك وهو يزعم أنه للبايع بالولاء فقد ظفر لمن ظلمه بمال وتعذر الاستيفاء بحكم الحاكم فله أن يأخذ منه بقدره قوله (ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه منه لم يقبل منه) لمنافاة هذه الدعوى إقراره (قيل) والولاء له لأن عليه ولاء لا يدعيه سواه و (لأن) البايع يزعم أن ماله له وأنكر هو ذلك ثم رجع في إنكاره وادعى المال فيقبل كما لو قال ذو اليد هذا المال لزيد فكذبه زيد ثم رجع وادعاه والغاية القصوى من الولاء المال وهذا (فيه نظر) لأن المال تابع للولاء وهو في حالتي إقراره وإنكاره منكر للولاء فكيف يحكم أنه له ولأنه ليس بمعتق ولا وارث للمعتق ولا يرث بالولاء إلا أحدهما ولا يقبل النقل بغير الإرث (فقوله الولاء له) مدخول لكن يثبت له المال لأنه مدع له