إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧
شقصا من أبيه لم يقوم عليه على رأي ولو اتهب أو اشترى سرى، ولو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق ولو قبل هبة البعض وفي التقويم إشكال ينشأ (من) أن قبول الولي كقبوله كالوكيل (ومن) دخوله في ملكه بغير اختياره (فإن قلنا) بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله للضرر، وكذا لا تقبل الوصية ولا الهبة مع الضرر كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز، ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل الولي هبة الشقص (ج) أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف.
والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير ولو أعتقا دفعة لم تقوم
____________________
أقول: عتق الشقص (إما) أن يكون مباشرة بالصيغة وهذا قد مضى حكمه و (أما) بالسبب وهو ملك القريب (فإما) أن يكون اختيارا أو اضطرارا فالأول كشراء الشقص أو اتهابه أو الصلح أو الإصداق أو غير ذلك، الحق أنه ينعتق عليه وهو اختيار الشيخ في المبسوط وابن البراج وإن كان قد خالف فيه شواذ، والأصل فيه أن القدرة على السبب (هل) هي قدرة على المسبب وفاعل السبب (هل) هو فاعل المسبب أم لا - اختلف المتكلمون فيه واختار المصنف أن فاعل السبب هو فاعل المسبب والقادر عليه قادر عليه فلذلك حكم بالتقويم (والثاني) كأن يرث شقصا من أبيه أو أخته وقد اختلف الأصحاب فيه على قولين (أحدهما) يسرى على الموسر اختاره الشيخ في الخلاف قال لإجماع الفرقة وأخبارهم وقال في المبسوط لا يسرى على الموسر وهو اختيار ابن البراج (لأن) العتق ليس هو من فعله واتفق الكل على أنه لا يسرى على المعسر.
قال قدس الله سره: ولو قبل الولي (إلى قوله) اختياره.
أقول: الأصح عندي الثاني.
قال قدس الله سره: والأقرب السراية (إلى قوله) والتدبير.
أقول: وجه القرب إن حق المرتهن ليس أقوى من ملكه لو كان مالكا وهو لا يمنع السراية فالأولى أن يمنع الأضعف والكتابة تؤل إلى العتق فلا تصلح أن تكون مانعة له وكذا الاستيلاد وأما التدبير فضعيف كالوصية لا تمنع والحق عندي السراية لعموم الأخبار المتقدمة وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبي صلى الله عليه وآله
(٤٩٧)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الضرر (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست