____________________
العبد له أو مشتركا (أورد) ورد إن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله (1) (والجواب) إنه محمول على المعسر جمعا بين الأخبار.
قال قدس الله سره: وإن أعتق شقصا له (إلى قوله) وفي بيع مسكنه إشكال أقول: ليس المقصود من الموسر أن يعد من الأغنياء عرفا بل المراد أن يملك من المال بقدر قيمة نصيب شريكه أو بعضها فيقوم عليه ما يملك قيمته وإن لم يملك غيره لعموم الخبر ويباع فيه ما يباع في الديون فيصرف فيه ما فضل عن قوت يوم وليلة له ولمن يلزمه نفقته ودست ثوب (وهل) يباع مسكنه قال المصنف فيه إشكال منشأه (عموم) الخبر الشامل لدار السكنى وغيرها فيعطى حينئذ أجرة مسكن يوم وليلة (ومن) حيث إنها لا تباع في الدين وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان معسرا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مقدمات (الأولى) الاستسعاء قهري (لأن) نظر الشارع إلى تكميل الحرية ولهذا عداه إلى ملك الغير قهرا (ولما) رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدها نصيبه إلى قوله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (2) وصيغة استسعى دالة على قهره (الثانية) الكتابة والاستسعاء يتغايران فإن الكتابة عقد بإيجاب وقبول وعوض مقدر وأجل واحد أو أكثر معلومين بالتراضي والاستسعاء ضمان ملك أتلف أو وجد سبب تلفه على فاعله أو قابله لأنه له ومن ثم قدر العوض بالتراضي وفيه بالقيمة السوقية ووجب واستحبت وأجل الوفاء بإمكان الأداء ويقضي هو لا هي التعجيل (3) (الثالثة) الاستسعاء يشبه الكتابة المشروطة من وجه وهو
قال قدس الله سره: وإن أعتق شقصا له (إلى قوله) وفي بيع مسكنه إشكال أقول: ليس المقصود من الموسر أن يعد من الأغنياء عرفا بل المراد أن يملك من المال بقدر قيمة نصيب شريكه أو بعضها فيقوم عليه ما يملك قيمته وإن لم يملك غيره لعموم الخبر ويباع فيه ما يباع في الديون فيصرف فيه ما فضل عن قوت يوم وليلة له ولمن يلزمه نفقته ودست ثوب (وهل) يباع مسكنه قال المصنف فيه إشكال منشأه (عموم) الخبر الشامل لدار السكنى وغيرها فيعطى حينئذ أجرة مسكن يوم وليلة (ومن) حيث إنها لا تباع في الدين وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان معسرا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مقدمات (الأولى) الاستسعاء قهري (لأن) نظر الشارع إلى تكميل الحرية ولهذا عداه إلى ملك الغير قهرا (ولما) رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدها نصيبه إلى قوله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (2) وصيغة استسعى دالة على قهره (الثانية) الكتابة والاستسعاء يتغايران فإن الكتابة عقد بإيجاب وقبول وعوض مقدر وأجل واحد أو أكثر معلومين بالتراضي والاستسعاء ضمان ملك أتلف أو وجد سبب تلفه على فاعله أو قابله لأنه له ومن ثم قدر العوض بالتراضي وفيه بالقيمة السوقية ووجب واستحبت وأجل الوفاء بإمكان الأداء ويقضي هو لا هي التعجيل (3) (الثالثة) الاستسعاء يشبه الكتابة المشروطة من وجه وهو