____________________
أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا علق نذر العتق بكل واحد من شيئين وجعل كل واحد منهما سببا تاما فأيهما حصل حصل وجوب العتق به كما في المثال الذي ذكره المصنف وهو يحتاج إلى تقرير مسائل (الأولى) إن إلزام الحاكم بالعتق بالقهر إن كان مطابقا لما في نفس الأمر فهو ليس بإكراه والعتق الصادر من المالك بالقهر المذكور صحيح لأنه قهر شرعي وإنما يبطل التصرف بالإكراه إذا كان الإكراه غير شرعي فإن كان شرعيا في الظاهر وغير شرعي في نفس الأمر لم يكن العتق صحيحا في نفس الأمر وإن حكم به الحاكم فإذا ظهر كون القهر غير شرعي في نفس الأمر ظهر بطلان العتق (والثانية) إنه نذر عتقه إن كان قيده ناقصا عن عشرة وعتقه إن حل بضم الحاء المهملة وهو فعل ما لم يسم فاعله من أي فاعل صدر ولو من غاصب وهكذا هو الأصل (الثالثة) إن الحاكم لا يأمر بحل القيد بمجرد الحكم بوجوب العتق بل إذا أوقع صيغة العتق الشرعية إما هو أو وكيله أو الحاكم لو امتنع أو غاب أو مات من غير وارث بالغ قوله (فحكم بعتقه) أي بعد إن ألزم بالعتق فلما أعتق أحد المذكورين حكم الحاكم بعتقه ثم أمر بحل قيده، قوله ينشأ (من) أن الحكم يريد به هنا العتق فسمى المحكوم به حكما مجازا تسمية للشئ باسم متعلقه.
إذا تقرر ذلك (فنقول) شهادتهما الكاذبة سبب لحل القيد وحل القيد سبب موجب لعتقه فإنه بمجرد النذر لا يحصل إلا سببية حل القيد للعتق لا العتق نفسه فشهادتهما الكاذبة سبب إتلافه وكلما أتلفا شيئا بسبب الشهادة الكاذبة ضمنا وعليه النص والإجماع ولأن سبب السبب موجب للضمان فإن واضع الحجر في الطريق ظلما إذا تعثر به غيره فوقع في بئر حفرت ظلما ضامن دون الحافر (وأيضا) فإنه السبب الأول وقوله قدس الله سره لو باشرا حله لم يضمنها فهو أولى إنما لم يضمنا قيمة العبد لأنهما سبب لوجوب العتق عليه بجعله سببا والأصل فيه حصول الثواب له على الله تعالى لأنه فعل ما كلف به (لا يقال)
إذا تقرر ذلك (فنقول) شهادتهما الكاذبة سبب لحل القيد وحل القيد سبب موجب لعتقه فإنه بمجرد النذر لا يحصل إلا سببية حل القيد للعتق لا العتق نفسه فشهادتهما الكاذبة سبب إتلافه وكلما أتلفا شيئا بسبب الشهادة الكاذبة ضمنا وعليه النص والإجماع ولأن سبب السبب موجب للضمان فإن واضع الحجر في الطريق ظلما إذا تعثر به غيره فوقع في بئر حفرت ظلما ضامن دون الحافر (وأيضا) فإنه السبب الأول وقوله قدس الله سره لو باشرا حله لم يضمنها فهو أولى إنما لم يضمنا قيمة العبد لأنهما سبب لوجوب العتق عليه بجعله سببا والأصل فيه حصول الثواب له على الله تعالى لأنه فعل ما كلف به (لا يقال)