ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره قدم قوله فإن أقاما بينة قدمت بينة الوارث هذا إن خرج من الثلث، ولو لم يخلف سواه وكان الكسب ستين
____________________
قصور الثلث فيه قولان (الأول) تقديم التدبير (واختلفوا) في العلة على قولين (أحدهما) إنه عتق معلق (وثانيهما) إنه يحصل بنفس الموت من غير توقف على فعل الوارث فكان كالمنجز بخلاف الوصية فإنها موقوفة على فعل الوارث (ولأن) أثره متقدم على أثر الوصية فكان حكم سببه متقدما على حكم سبب أثر الوصية (الثاني) تقديم السابق منهما لأن الأصحاب قالوا التدبير وصية ونمنع كونه كالمنجز والعتق في الوصية فعل الوارث أو الحاكم والفعل واجب ووجوب السب كوجوب المسبب والأصح عندي الأول لأنه إذا علق الموصي وصيتين (إحديهما) بسبب سابق على سبب الأخرى بالزمان وبالذات (والأخرى) بسبب متأخر بهما فما سببها متقدم متقدم وهو ظاهر والعتق بالتدبير سببه الموت لا غير والعتق بالوصية سببه الموت وفعل الوارث والموت متقدم على المجموع المذكور بالزمان وبالذات (لأن) الجزء متقدم على الكل بالذات.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الوارث (إلى قوله) مجرى الإجازة أو لا.
أقول: وجه إجراء الإقرار مجرى الإجازة أن الإقرار إخبار عن ثبوت ملك للميت وهو سبب موجب لعتق ما يقتضيه ذلك الملك والإجازة توجب ذلك العتق بعينه فكل منهما سبب مؤثر في لعتق محكوم به على الورثة لكن الثاني منهم تفضل والأول واجب عليهم فكونه لا منزلة الإجازة أي في اقتضاء الحكم عليهم بالعتق متحقق بل الإقرار أولى (ووجه العدم) إن الإجازة لفظ يدل على رضا مصدرها بفعل المورث والإقرار لا يدل على ذلك بشئ من الدلالات والأقوى الثاني لأن الحكم بأن للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم شيئا من الكسب مبني على إجماع المتنافيين وهو محال والمبني على
قال قدس الله سره: ولو ادعى الوارث (إلى قوله) مجرى الإجازة أو لا.
أقول: وجه إجراء الإقرار مجرى الإجازة أن الإقرار إخبار عن ثبوت ملك للميت وهو سبب موجب لعتق ما يقتضيه ذلك الملك والإجازة توجب ذلك العتق بعينه فكل منهما سبب مؤثر في لعتق محكوم به على الورثة لكن الثاني منهم تفضل والأول واجب عليهم فكونه لا منزلة الإجازة أي في اقتضاء الحكم عليهم بالعتق متحقق بل الإقرار أولى (ووجه العدم) إن الإجازة لفظ يدل على رضا مصدرها بفعل المورث والإقرار لا يدل على ذلك بشئ من الدلالات والأقوى الثاني لأن الحكم بأن للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم شيئا من الكسب مبني على إجماع المتنافيين وهو محال والمبني على