____________________
من الكسب ستة وثلثان نضمها إلى الأربعين قيمة العبد والمتروك فيعتق ثلثها وهو خمسة عشر وخمسة أتساع يبقى مع الورثة أحد وثلاثون وتسع وهي ضعف ما انعتق.
قال قدس الله سره: ولو جنى المدبر (إلى قوله) بأقل الأمرين.
أقول: الخلاف هنا يرجع إلى أن العبد الجاني خطأ (هل) يفكه مولاه بأرش الجناية (أو) بأقل الأمرين من الأرش والقيمة واختيار المصنف الثاني وقد حقق في موضعه وقال ابن الجنيد للمولى دفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يستسعي في قيمته.
قال قدس الله سره: ولو باعه فيها (إلى قوله) على تدبيره أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله في المبسوط (وفيه نظر) لأن البيع لا يقع على المنافع وإنما يقع على الأعيان فيملك المشتري العين ويتبعه المنافع وقد تقدم البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو جنى المدبر (إلى قوله) بأقل الأمرين.
أقول: الخلاف هنا يرجع إلى أن العبد الجاني خطأ (هل) يفكه مولاه بأرش الجناية (أو) بأقل الأمرين من الأرش والقيمة واختيار المصنف الثاني وقد حقق في موضعه وقال ابن الجنيد للمولى دفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يستسعي في قيمته.
قال قدس الله سره: ولو باعه فيها (إلى قوله) على تدبيره أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله في المبسوط (وفيه نظر) لأن البيع لا يقع على المنافع وإنما يقع على الأعيان فيملك المشتري العين ويتبعه المنافع وقد تقدم البحث في ذلك.