____________________
من جهة السيد وجائزة من جهة العبد.
(الثالث) قول ابن حمزة إن المشروطة عقد جائز من الطرفين والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائزة من جهة المكاتب (الرابع) قال الشيخ في المبسوط المطلقة لازمة من الطرفين والمشروطة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد وهو قول ابن إدريس والحق عندي الأول لقوله تعالى أوفوا بالعقود (1) والجمع المحلى بلام الجنس للعموم وهذه عقد (ولا يرد) العارية والوديعة وأمثالها لتخصيصها بالنص فبقي الباقي على الأصل (المقام الثاني) فيه قولان (الأول) أطلق ابن حمزة القول بالجواز ولم يفسر (الثاني) قال الأكثر ليس معنى جوازها من جهة العبد أنه يملك الفسخ كما في عامل القراض ثم اختلف هؤلاء في معنى جوازها من جهته على قولين (الأول) إن للعبد الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد والفسخ وهو قول الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه فإذا امتنع تخير سيده (الثاني) قوله في المبسوط أيضا - الذي يقتضيه مذهبنا أن العبد إن عجز لم يجبر على الاكتساب وإن لم يعجز وكان معه وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر والحق اختيار والدي ووالده أن العبد إن قدر على الاكتساب وجب عليه المسارعة إليه فإن امتنع أجبر عليه لأنه قضاء دين وجب عليه فإن عجز عن الاكتساب كان للمولى الفسخ ولا ينفسخ بمجرد العجز.
تنبيه قال المصنف معنى لزومها من الطرفين أنه ليس لواحد منهما بانفراده فسخها ولو تقايلاها معا انفسخت وذلك هو معنى قوله (ولو اتفقا على التقايل فسخت).
قال قدس الله سره: ولا تصح من دون الأجل على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط الكتابة لا تنعقد إلا بأجل ومتى كانت بغير أجل كانت
(الثالث) قول ابن حمزة إن المشروطة عقد جائز من الطرفين والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائزة من جهة المكاتب (الرابع) قال الشيخ في المبسوط المطلقة لازمة من الطرفين والمشروطة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد وهو قول ابن إدريس والحق عندي الأول لقوله تعالى أوفوا بالعقود (1) والجمع المحلى بلام الجنس للعموم وهذه عقد (ولا يرد) العارية والوديعة وأمثالها لتخصيصها بالنص فبقي الباقي على الأصل (المقام الثاني) فيه قولان (الأول) أطلق ابن حمزة القول بالجواز ولم يفسر (الثاني) قال الأكثر ليس معنى جوازها من جهة العبد أنه يملك الفسخ كما في عامل القراض ثم اختلف هؤلاء في معنى جوازها من جهته على قولين (الأول) إن للعبد الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد والفسخ وهو قول الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه فإذا امتنع تخير سيده (الثاني) قوله في المبسوط أيضا - الذي يقتضيه مذهبنا أن العبد إن عجز لم يجبر على الاكتساب وإن لم يعجز وكان معه وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر والحق اختيار والدي ووالده أن العبد إن قدر على الاكتساب وجب عليه المسارعة إليه فإن امتنع أجبر عليه لأنه قضاء دين وجب عليه فإن عجز عن الاكتساب كان للمولى الفسخ ولا ينفسخ بمجرد العجز.
تنبيه قال المصنف معنى لزومها من الطرفين أنه ليس لواحد منهما بانفراده فسخها ولو تقايلاها معا انفسخت وذلك هو معنى قوله (ولو اتفقا على التقايل فسخت).
قال قدس الله سره: ولا تصح من دون الأجل على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط الكتابة لا تنعقد إلا بأجل ومتى كانت بغير أجل كانت