____________________
قال قدس الله سره: ومنه يستخرج (إلى قوله) شيئا معه.
أقول: أي من معرفة الأصل الذي ذكره المصنف وذكر فيه احتمالين - يستخرج حكم ما لو كان كسب العبد أقل من ضعف قيمته أو ترك السيد مالا مع العبد أقل من ضعفه - كما لو كان كسب العبد مثل قيمته كأن تكون قيمته ثلاثين وكسب ثلاثين (فعلى الاحتمال الأول) عتق منه شئ ء وله من كسبه شئ وللورثة شيئان فالتركة في تقدير أربعة أشياء فالشئ خمسة عشر فانعتق من العبد خمسة عشر نصفه وله من كسبه خمسة عشر وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثون وهي ضعف ما انعتق (وعلى الاحتمال الثاني) للعبد ثلث كسبه عشرة ويبقى عشرون يأخذها الورثة وهي مع قيمته خمسون فيعتق من العبد ثلث الخمسين وهي ستة عشر وثلثان وهي خمسة أتساع العبد وله ثلث كسبه عشرة فللورثة من نفس العبد ثلاثة عشر وثلث ومن كسبه عشرون ومجموعهما ثلاثة وثلاثون وثلث وهي ضعف ما انعتق منه ولو كان الكسب ثلاثة أمثال العبد (فعلى الاحتمال الأول) وهو استحقاق العبد بالجزء الذي انعتق بإقرار الورثة مقابله من الكسب (نقول) عتق منه شئ وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة شيئان في مقابل ما انعتق فيكون العبد وكسبه وهو مئة وعشرون في تقدير ستة أشياء فالشئ عشرون فيعتق ثلثا العبد وله ثلثا كسبه وذلك ستون يبقى للورثة من العبد عشرة ومن الكسب ثلاثون والمجموع أربعون وهو ضعف ما انعتق منه (وعلى الاحتمال الثاني) له ثلث كسبه ولا يحسب على الورثة لأنه لم يصل إليهم فهو كالتالف قبل قبضهم إياه يبقى ثلثا الكسب وهي ستون والعبد ثلاثون فالتركة تسعون فيعتق العبد كله.
ولو كسب العبد مثل قيمته وخلف السيد مثل القيمة أيضا (فنقول) (على الاحتمال الأول) عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة من العبد وكسبه ما تركه المولى شيئان ضعف ما انعتق فالكل يعدل أربعة أشياء فإذا كانت قيمة العبد عشرين وكسب مثلها وترك السيد مثلها يكون شيئين يعدل أربعة أشياء فإذا فالشئ خمسة عشر فيعتق منه خمسة عشر وله من كسبه خمسة عشر يبقى من نفسه وكسبه عشرة وعشرون تركها المولى غير ذلك يكون المجموع ثلاثين للورثة وهي ضعف ما انعتق (وعلى الثاني) يأخذ العبد ثلثي الكسب ثلاثة عشر وثلث يبقى
أقول: أي من معرفة الأصل الذي ذكره المصنف وذكر فيه احتمالين - يستخرج حكم ما لو كان كسب العبد أقل من ضعف قيمته أو ترك السيد مالا مع العبد أقل من ضعفه - كما لو كان كسب العبد مثل قيمته كأن تكون قيمته ثلاثين وكسب ثلاثين (فعلى الاحتمال الأول) عتق منه شئ ء وله من كسبه شئ وللورثة شيئان فالتركة في تقدير أربعة أشياء فالشئ خمسة عشر فانعتق من العبد خمسة عشر نصفه وله من كسبه خمسة عشر وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثون وهي ضعف ما انعتق (وعلى الاحتمال الثاني) للعبد ثلث كسبه عشرة ويبقى عشرون يأخذها الورثة وهي مع قيمته خمسون فيعتق من العبد ثلث الخمسين وهي ستة عشر وثلثان وهي خمسة أتساع العبد وله ثلث كسبه عشرة فللورثة من نفس العبد ثلاثة عشر وثلث ومن كسبه عشرون ومجموعهما ثلاثة وثلاثون وثلث وهي ضعف ما انعتق منه ولو كان الكسب ثلاثة أمثال العبد (فعلى الاحتمال الأول) وهو استحقاق العبد بالجزء الذي انعتق بإقرار الورثة مقابله من الكسب (نقول) عتق منه شئ وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة شيئان في مقابل ما انعتق فيكون العبد وكسبه وهو مئة وعشرون في تقدير ستة أشياء فالشئ عشرون فيعتق ثلثا العبد وله ثلثا كسبه وذلك ستون يبقى للورثة من العبد عشرة ومن الكسب ثلاثون والمجموع أربعون وهو ضعف ما انعتق منه (وعلى الاحتمال الثاني) له ثلث كسبه ولا يحسب على الورثة لأنه لم يصل إليهم فهو كالتالف قبل قبضهم إياه يبقى ثلثا الكسب وهي ستون والعبد ثلاثون فالتركة تسعون فيعتق العبد كله.
ولو كسب العبد مثل قيمته وخلف السيد مثل القيمة أيضا (فنقول) (على الاحتمال الأول) عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة من العبد وكسبه ما تركه المولى شيئان ضعف ما انعتق فالكل يعدل أربعة أشياء فإذا كانت قيمة العبد عشرين وكسب مثلها وترك السيد مثلها يكون شيئين يعدل أربعة أشياء فإذا فالشئ خمسة عشر فيعتق منه خمسة عشر وله من كسبه خمسة عشر يبقى من نفسه وكسبه عشرة وعشرون تركها المولى غير ذلك يكون المجموع ثلاثين للورثة وهي ضعف ما انعتق (وعلى الثاني) يأخذ العبد ثلثي الكسب ثلاثة عشر وثلث يبقى