____________________
المحال محال (أما المقدمة الأولى) فلأن انعتاق جزء باعتبار إقرارهم موقوف على تقدم الكسب على الموت وتبعية شئ من الكسب لذلك الجزء موقوف على تأخر الكسب عن الموت (لأن) الكسب إنما يملكه المعتق إذا تأخر عن عتقه وعتقه متأخر عن الموت و المتأخر عن المتأخر عن الشئ متأخر عن ذلك الشئ فتبعية الكسب للجزء موقوف على تأخر الكسب عن الموت (وأما الثانية) فظاهرة ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه (ولأن) الوارث يدعي جميع الكسب لتقدمه على الموت والعبد يدعي ثلثه لا غير لأنه يزعم أن نفسه مجموع التركة وأن الكسب ليس منها بل هو متأخر عن الموت فما تبع ما انعتق منه فهو له وما تبع ما لم ينعتق منه للورثة لأنه كسبه في ملكهم فالوجه الأول ضعيف.
(واعلم) أن المصنف بحث هذه المسألة على تقديرين (الأول) أن يخلف غير العبد بحيث يخرج العبد من الثلث وإنما قدم قول العبد هنا لأنه صاحب يد والوارث خارج واختيار المصنف أن صاحب اليد مقدم على الخارج وهو قول المرتضى رحمه الله فيكون البينة بينة الخارج فإذا حلف العبد لعدم بينة الوارث كان الكسب كله له وإن أقام الوارث البينة كان الكسب كله له.
(التقدير الثاني) أن لا يملك الميت سوى العبد ويقع هذا الاختلاف، فالوارث يزعم أن الكسب كله تركة والعبد ينكر كونه تركة فعلى زعم الوارث أن كل ما وصل إليهم جزء من الكسب حسب عليهم وانعتق من العبد بحسابه والعبد يزعم إن كان ما وصل إليهم فهو غصب لا يحسب عليهم ولا ينعتق منه بحسابه فيحكم على الورثة بانعتاق جزء ولا يلتفت إلى العبد في نفي العتق لأن العتق حق لله تعالى فلا يقبل من العبد نفيه ويقبل من الوارث ويظهر فائدة اختلاف العبد والورثة فيما لو نقصت قيمة المدبر بعد الموت كما لو نقصت حتى صارت خمسة عشر فإنه يفك ثلثيه بعشرة ويبقى معه عشرة بعد تحرره بأجمعه وجواز زيادة الكسب ونمائه فتحصل الفائدة للعبد في تقدم الكسب على الموت وفائدة الوارث في التأخر وللتنبيه على هذه الفوائد خصص المصنف هذا القدر بالبحث دون غيره.
(واعلم) أن المصنف بحث هذه المسألة على تقديرين (الأول) أن يخلف غير العبد بحيث يخرج العبد من الثلث وإنما قدم قول العبد هنا لأنه صاحب يد والوارث خارج واختيار المصنف أن صاحب اليد مقدم على الخارج وهو قول المرتضى رحمه الله فيكون البينة بينة الخارج فإذا حلف العبد لعدم بينة الوارث كان الكسب كله له وإن أقام الوارث البينة كان الكسب كله له.
(التقدير الثاني) أن لا يملك الميت سوى العبد ويقع هذا الاختلاف، فالوارث يزعم أن الكسب كله تركة والعبد ينكر كونه تركة فعلى زعم الوارث أن كل ما وصل إليهم جزء من الكسب حسب عليهم وانعتق من العبد بحسابه والعبد يزعم إن كان ما وصل إليهم فهو غصب لا يحسب عليهم ولا ينعتق منه بحسابه فيحكم على الورثة بانعتاق جزء ولا يلتفت إلى العبد في نفي العتق لأن العتق حق لله تعالى فلا يقبل من العبد نفيه ويقبل من الوارث ويظهر فائدة اختلاف العبد والورثة فيما لو نقصت قيمة المدبر بعد الموت كما لو نقصت حتى صارت خمسة عشر فإنه يفك ثلثيه بعشرة ويبقى معه عشرة بعد تحرره بأجمعه وجواز زيادة الكسب ونمائه فتحصل الفائدة للعبد في تقدم الكسب على الموت وفائدة الوارث في التأخر وللتنبيه على هذه الفوائد خصص المصنف هذا القدر بالبحث دون غيره.