____________________
دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمأة درهم فدفعها إليه وقال عليه السلام أنت أحوج منه (1) قوله عليه السلام (أنت أحوج منه) يدل على أنه يبطل وإلا لما كان يحتاج إلى وجه الترجيح فإنه لا يقع في حياة المولى وينحصر رافعه في أمرين (أحدهما) لقول والآخر لفعل (الأول) القول كقوله رجعت في التدبير أو أبطلته أو رفعته وما أشبهه وهو إجماع (الثاني) الفعل وهو أمور (الأول) هبته فإذا وهب المدبر لغيره فإنه يبطل وإن لم يقبض المتهب الهبة لأن اللفظ الدال على الهبة دال على الرجوع لأن إرادة الشئ تستلزم كراهية ضده وسبب وجود الضد سبب لبطلان الضد الآخر وإلا لزم اجتماع الضدين أو بطلان أحد السببين وهذا هو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف خلافا لابن حمزة فإنه صرح بأنه لا تصح الهبة إلا بعد رجوعه في التدبير لفظا و سيأتي إفلاج حجته (الثاني) أنه إذا أعتقه كان رجوعا في التدبير وصح العتق لأنه لم يخرج عن ملكه (ولأنه) وصية بالعتق أو تعليق له وكل وصية بالعتق وتعليق له يبطلان تنجيزه (الثالث) إذا وقفه وإن لم يقبض بطل التدبير وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف وأبطل ابن حمزة الوقف قبل الرجوع في التدبير (لنا) ما تقدم (الرابع) الوصية به تصح ويبطل التدبير والخلاف كما تقدم (الخامس) بيع رقبته لازم مزيل للتدبير عندنا.
والخلاف هنا في موضعين (أحدهما) في صحة بيعه (قيل) لا يصح إلا بعد رجوعه وقال ابن أبي عقيل ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه فإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق وقال الصدوق ليس له بيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أنه يعتقه عند موته (لنا) ما مر وما يجئ وقال الشيخ في النهاية ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وإنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه و (ثانيهما) على القول بالصحة هل يرفع التدبير - قال المفيد لا بل متى مات البايع صار حرا لا سبيل عليه وبه قال الشيخ (لنا) التدبير
والخلاف هنا في موضعين (أحدهما) في صحة بيعه (قيل) لا يصح إلا بعد رجوعه وقال ابن أبي عقيل ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه فإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق وقال الصدوق ليس له بيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أنه يعتقه عند موته (لنا) ما مر وما يجئ وقال الشيخ في النهاية ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وإنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه و (ثانيهما) على القول بالصحة هل يرفع التدبير - قال المفيد لا بل متى مات البايع صار حرا لا سبيل عليه وبه قال الشيخ (لنا) التدبير