____________________
كالثلثين في الفرض المذكور أو الثانية أي التي بعد النقص وهي في هذا الفرض عشرة (يحتمل) كل منهما (أما الأولى) لأنا نبحث على تقدير بطلان التدبير لو لم يخلف المولى شيئا غيره وبطلان الإجازة إذا لم يكن للمجيز سوى الشقص الموروث وسبب البطلان في الصورتين إنما هو اعتبار القيمة الأولى إذ لولا اعتبارها لمضى العتق في ثلث العبد بموت مولاه وفي ثلث حصته المجيز المريض المنتقلة إليه بالإرث فهذه الأحكام كلها مترتبة على اعتبار القيمة الأولى (وأما الثانية) فلاستحالة اعتبار القيمة الأولى لاستلزام ثبوته نفيه وكلما استلزم ثبوته نفيه فهو منتف فاعتبار القيمة الأولى منتف وكلما استحال اعتبار القيمة الأولى وجب اعتبار الثانية لامتناع خلو اعتبار القيمة عنهما (أما المقدمة الأولى) فلأن الإجازة تصح على كلا التقديرين في شئ ما من حصة المجيز فإن هذه المسألة فرع على ذلك (لأن) التقدير أن المجيز ملك مما فات بإجازته بحيث يحصل للورثة ضعف ما فات من القيمة وما انعتق منه بإجازته وإذا انعتق شئ بإجازته من حصته نفذ العتق في حصة الشريك وإن النقص بالنسبة إلى الشريك كالإتلاف لا يحسب من التركة فيسقط اعتبار القيمة الأولى بالنسبة إلى المجيز وكلما سقط اعتبارها بالنسبة إلى أحد الشريكين سقط بالنسبة إلى الآخر واستلزام ثبوت الشئ لنفسه يسميه المصنف وغيره من الفقهاء دورا (وأما المقدمة الثانية) فبديهية (والثالثة) بينة إجماعية لا نزاع فيها قال قدس الله سره: ويحتمل إذا لم يكن له مال (إلى قوله) قطعا.
أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا كان المجيز مريضا ولم يخلف سوى ما يحصل بالإرث من هذا العبد (نقول) إما أن نحكم بصحة تدبير المريض المورث الأول من ثلث تركته بقيمته الثانية أي الناقصة ويكون النقص كنقص السوق أو الإتلاف (أو نقول) ببطلانه
أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا كان المجيز مريضا ولم يخلف سوى ما يحصل بالإرث من هذا العبد (نقول) إما أن نحكم بصحة تدبير المريض المورث الأول من ثلث تركته بقيمته الثانية أي الناقصة ويكون النقص كنقص السوق أو الإتلاف (أو نقول) ببطلانه