____________________
الثلث فإذا لم يكن له سوى حصته من المدبر واقتضت صحة إجازته تلف أكثر من الثلث فإن قلنا ببطلان ابتداء تصرفه المستلزم لذلك بطلت الإجازة وإن قلنا أنه بمنزلة الإتلاف كانت الإجازة كذلك فلو كان للمدبر ابنان فأجاز واحد منهما وقلنا إن الناقص كالإتلاف وكان المجيز مريضا أيضا عتق من العبد بالتدبير ثلاثة وبإجازة الوارث تسعه فيكمل المتحرر منه أربعة اتساعه ولغير المجيز ثلثه ولورثة المجيز تسعاه وإنما أهمل ذكر الأخير هنا لأنه يفهم مما تقدم في ابتداء التصرف فلم يحتج إلى تكريره.
قال قدس الله سره: ولو كان له (إلى قوله) من الثلث.
أقول: هذا فرع على بطلان الإجازة مع تفويتها أكثر من ثلث التركة (وتقريره) أنه لو خلف المجيز مع حصته من المدبر بقدر ما تلف بإجازته وزيادة عليه جزء ما وإن قل صحت إجازته فلنفرضه في العبد المذكور وهو الذي قيمته ثلاثون ويصير بنفوذ العتق في جزء ما عشرة دنانير فالقدر التالف عليه بالإجازة خمسة عشر فإذا ملك غير نصف العبد خمسة عشر وجزء ما كدينار مثلا صارت تركته أحدا وثلاثين فينبغي أن يتحفظ على الورثة ثلثاها وهو عشرون وثلثان وينفذ تصرفه في عشرة وثلث فالعشرة هي التالفة وثلث دينار ينعتق من العبد فيبقى من العبد أربعة وثلثان ينضم إلى ستة عشر فيكمل الجميع عشرين وثلثين فهي للورثة فقد انحفظ عليهم ضعف ما فاتهم وهو عشرة وثلث ولو لم يزد ما خلفه على خمسة عشر لم ينفذ إجازته لأن تركته على ذلك التقدير ثلاثون وهي نصف العبد وما خلفه فيجب أن يتحفظ على الورثة ثلثا ذلك وهو لا يحصل هنا لأن بإجازته تفوت عشره وينفذ في جزء فينقص ما مع الورثة عن عشرين وثلثين فلا تصح الإجازة.
قال قدس الله سره: ويعتبر قيمة الأولى (إلى قوله) هذه الأحكام.
أقول: هل يعتبر في الجزء الذي نفذت فيه الإجازة قيمة العبد الأولى الزائدة
قال قدس الله سره: ولو كان له (إلى قوله) من الثلث.
أقول: هذا فرع على بطلان الإجازة مع تفويتها أكثر من ثلث التركة (وتقريره) أنه لو خلف المجيز مع حصته من المدبر بقدر ما تلف بإجازته وزيادة عليه جزء ما وإن قل صحت إجازته فلنفرضه في العبد المذكور وهو الذي قيمته ثلاثون ويصير بنفوذ العتق في جزء ما عشرة دنانير فالقدر التالف عليه بالإجازة خمسة عشر فإذا ملك غير نصف العبد خمسة عشر وجزء ما كدينار مثلا صارت تركته أحدا وثلاثين فينبغي أن يتحفظ على الورثة ثلثاها وهو عشرون وثلثان وينفذ تصرفه في عشرة وثلث فالعشرة هي التالفة وثلث دينار ينعتق من العبد فيبقى من العبد أربعة وثلثان ينضم إلى ستة عشر فيكمل الجميع عشرين وثلثين فهي للورثة فقد انحفظ عليهم ضعف ما فاتهم وهو عشرة وثلث ولو لم يزد ما خلفه على خمسة عشر لم ينفذ إجازته لأن تركته على ذلك التقدير ثلاثون وهي نصف العبد وما خلفه فيجب أن يتحفظ على الورثة ثلثا ذلك وهو لا يحصل هنا لأن بإجازته تفوت عشره وينفذ في جزء فينقص ما مع الورثة عن عشرين وثلثين فلا تصح الإجازة.
قال قدس الله سره: ويعتبر قيمة الأولى (إلى قوله) هذه الأحكام.
أقول: هل يعتبر في الجزء الذي نفذت فيه الإجازة قيمة العبد الأولى الزائدة