إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨
له (لأنه) رقبى وينعتق من الأصل إن بقي المالك حيا وإن مات قبله فإشكال ولو دبر أمته لم تخرج عن الرقية وله وطئها ووطؤ بنتها فإن حملت منه عتقت بعد موت مولاها من الثلث فإن عجز عتق الباقي من نصيب الولد ولو حملت بمملوك من زنا أو عقد أو شبهة كان الولد مدبرا كأمه فإن رجع المولى في تدبير الأم (قيل) لم يكن له الرجوع في تدبير الولد وليس بمعتمد ولو أتى المدبر بولد بعد تدبيره فهو كأبيه مدبر ولو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو مدبر، ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل وإن علم به على رأي.
____________________
قال قدس الله سره: ولو دبر أمته (إلى قوله) وليس بمعتمد.
أقول: (مقدمة) يحل للمولى وطي المدبرة بعد تدبيرها إجماعا لكمال الملك ونفوذ التصرف فيها ولجواز وطي المستولدة وحق الغير فيها آكد والفرق بينها وبين المكاتبة أن المكاتبة انقطع تصرف المولى عنها وصارت أحق بنفسها وإذا وطئت للشبهة أو جنى عليها كان المهر وأرش الجناية لها بخلاف المدبرة والمستولدة فإن المهر وأرش الجناية يكون للمولى (قوله) من زنا فيه نظر تقدم ولأن المملوك إذا زنا كان الولد لمالكه فإن كانت زانية أيضا كان الولد للمالكين (قوله) قيل لم يكن له الرجوع في تدبير الولد هذا إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والخلاف وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس له الرجوع في تدبير الولد وهو اختيار والدي المصنف رحمه الله (احتج) الشيخ بإجماع الفرقة (واحتج) والدي بأن التدبير وصية وكل وصية يجوز له الرجوع فيها والمقدمتان إجماعيتان والأقوى عندي اختيار المصنف لأن الولد مدبر وكل مدبر فللمدبر الرجوع في تدبيره والأولى إجماعية والثانية يأتي بيانها.
قال قدس الله سره: ولو دبر الحامل (إلى قوله) على رأي.
أقول: اختلف الفقهاء في أنه إذا دبر الأمة الحامل وأطلق هل يكون تدبيرا للحمل أو لا على أقوال ثلاثة (الأول) أنه لا يكون تدبيرا للحمل مطلقا سواء كان عالما بالحمل أو لا وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس ووالدي المصنف وهو الأصح عندي (الثاني) أنه يتبعها مطلقا أي سواء كان عالما أو جاهلا وهو قول بعض الأصحاب وقول
(٥٤٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست