____________________
قال قدس الله سره: ولو دبر أمته (إلى قوله) وليس بمعتمد.
أقول: (مقدمة) يحل للمولى وطي المدبرة بعد تدبيرها إجماعا لكمال الملك ونفوذ التصرف فيها ولجواز وطي المستولدة وحق الغير فيها آكد والفرق بينها وبين المكاتبة أن المكاتبة انقطع تصرف المولى عنها وصارت أحق بنفسها وإذا وطئت للشبهة أو جنى عليها كان المهر وأرش الجناية لها بخلاف المدبرة والمستولدة فإن المهر وأرش الجناية يكون للمولى (قوله) من زنا فيه نظر تقدم ولأن المملوك إذا زنا كان الولد لمالكه فإن كانت زانية أيضا كان الولد للمالكين (قوله) قيل لم يكن له الرجوع في تدبير الولد هذا إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والخلاف وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس له الرجوع في تدبير الولد وهو اختيار والدي المصنف رحمه الله (احتج) الشيخ بإجماع الفرقة (واحتج) والدي بأن التدبير وصية وكل وصية يجوز له الرجوع فيها والمقدمتان إجماعيتان والأقوى عندي اختيار المصنف لأن الولد مدبر وكل مدبر فللمدبر الرجوع في تدبيره والأولى إجماعية والثانية يأتي بيانها.
قال قدس الله سره: ولو دبر الحامل (إلى قوله) على رأي.
أقول: اختلف الفقهاء في أنه إذا دبر الأمة الحامل وأطلق هل يكون تدبيرا للحمل أو لا على أقوال ثلاثة (الأول) أنه لا يكون تدبيرا للحمل مطلقا سواء كان عالما بالحمل أو لا وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس ووالدي المصنف وهو الأصح عندي (الثاني) أنه يتبعها مطلقا أي سواء كان عالما أو جاهلا وهو قول بعض الأصحاب وقول
أقول: (مقدمة) يحل للمولى وطي المدبرة بعد تدبيرها إجماعا لكمال الملك ونفوذ التصرف فيها ولجواز وطي المستولدة وحق الغير فيها آكد والفرق بينها وبين المكاتبة أن المكاتبة انقطع تصرف المولى عنها وصارت أحق بنفسها وإذا وطئت للشبهة أو جنى عليها كان المهر وأرش الجناية لها بخلاف المدبرة والمستولدة فإن المهر وأرش الجناية يكون للمولى (قوله) من زنا فيه نظر تقدم ولأن المملوك إذا زنا كان الولد لمالكه فإن كانت زانية أيضا كان الولد للمالكين (قوله) قيل لم يكن له الرجوع في تدبير الولد هذا إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والخلاف وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس له الرجوع في تدبير الولد وهو اختيار والدي المصنف رحمه الله (احتج) الشيخ بإجماع الفرقة (واحتج) والدي بأن التدبير وصية وكل وصية يجوز له الرجوع فيها والمقدمتان إجماعيتان والأقوى عندي اختيار المصنف لأن الولد مدبر وكل مدبر فللمدبر الرجوع في تدبيره والأولى إجماعية والثانية يأتي بيانها.
قال قدس الله سره: ولو دبر الحامل (إلى قوله) على رأي.
أقول: اختلف الفقهاء في أنه إذا دبر الأمة الحامل وأطلق هل يكون تدبيرا للحمل أو لا على أقوال ثلاثة (الأول) أنه لا يكون تدبيرا للحمل مطلقا سواء كان عالما بالحمل أو لا وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس ووالدي المصنف وهو الأصح عندي (الثاني) أنه يتبعها مطلقا أي سواء كان عالما أو جاهلا وهو قول بعض الأصحاب وقول