____________________
وصية وكل وصية تبطل باخراج الموصى به عن ملك الموصي في حياته وكل بيع مخرج للمبيع عن ملك البايع والأولتان إجماعيتان والثالثة ظاهرة من مفهوم البيع (ولما) روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه قال فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت و إذا مات السيد فهو حر من ثلثه (1) شرط التحرير بالتدبير بإمساكه حتى يموت وبموته فإنه أتى بلفظة (إن) في قوله إن شاء وبلفظة (إذا) في قوله إذا مات وأيضا فقوله (فهو حر من ثلثه) يدل على أنه على تقدير عدم البيع لأنه على ما زعم الشيخ رحمه الله إذا أخذ الثمن لم يعتبر قيمة المدبر من الثلث لأنه أخذ عوضه ولم يتفاوت عليه عتقه وعدمه وسيأتي تمام البحث فيه (احتج) الصدوق برواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه قال لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته (2) احتج الشيخ بما رواه القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولاد فهم بمنزلتها (3) ولما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته (4).
قال قدس الله سره: وهل يبطل التدبير (إلى قوله) بالرجوع.
أقول: هذا فرع على أن التدبير يبطل بالتبع بالعقود المذكورة إذا كانت صحيحة (فنقول) هل يبطل بهذه العقود مع فسادها أم لا (فنقول) إما أن يعلم فسادها أو لا وعلى كلا التقديرين إما أن يقصد بها الرجوع أو لا فالأقسام أربعة (الأول) أن يعلم فسادها و
قال قدس الله سره: وهل يبطل التدبير (إلى قوله) بالرجوع.
أقول: هذا فرع على أن التدبير يبطل بالتبع بالعقود المذكورة إذا كانت صحيحة (فنقول) هل يبطل بهذه العقود مع فسادها أم لا (فنقول) إما أن يعلم فسادها أو لا وعلى كلا التقديرين إما أن يقصد بها الرجوع أو لا فالأقسام أربعة (الأول) أن يعلم فسادها و