____________________
قال قدس الله سره: ولا غير الناوي للتقرب على إشكال.
أقول: هذه المسألة مبنية على مسألتين (إحديهما) إن التدبير هل هو وصية بعتق أو عتق معلق بالموت (فعلى الأول) لا يحتاج إلى نية (وعلى الثاني) إن قلنا إن العتق يشترط فيه نية التقرب شرط هنا وإلا فلا وقد قال كثير من الأصحاب أنه وصية وقال بعضهم إنه عتق معلق ويظهر ذلك من كلام ابن البراج وابن إدريس (قيل) لو كان عتقا معلقا لما صح الرجوع فيه (والتالي) باطل إجماعا فالمقدم مثله (قالوا) لو كان وصية لاحتاج بعد الموت إلى إيقاع صيغة وليس بالإجماع.
قال قدس الله سره: فإن شرطنا نية التقرب (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) هل يصح تدبير الكافل فيه أقوال ثلاثة (أحدها) يصح مطلقا وهو قول الشيخ (وثانيها) لا يصح مطلقا وهو قول ابن إدريس لأنه شرط القربة فيه ولا تصح من الكافر (وثالثها) يصح تدبير الذمي دون الحربي (الثانية) تدبير المرتد عن غير فطرة قال الشيخ في الخلاف يصح وقال في المبسوط وهو باطل لأنه محجور عليه بالردة (الثالثة) المرتد عن فطرة لا ملك له فلا يصح تدبيره.
أقول: هذه المسألة مبنية على مسألتين (إحديهما) إن التدبير هل هو وصية بعتق أو عتق معلق بالموت (فعلى الأول) لا يحتاج إلى نية (وعلى الثاني) إن قلنا إن العتق يشترط فيه نية التقرب شرط هنا وإلا فلا وقد قال كثير من الأصحاب أنه وصية وقال بعضهم إنه عتق معلق ويظهر ذلك من كلام ابن البراج وابن إدريس (قيل) لو كان عتقا معلقا لما صح الرجوع فيه (والتالي) باطل إجماعا فالمقدم مثله (قالوا) لو كان وصية لاحتاج بعد الموت إلى إيقاع صيغة وليس بالإجماع.
قال قدس الله سره: فإن شرطنا نية التقرب (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) هل يصح تدبير الكافل فيه أقوال ثلاثة (أحدها) يصح مطلقا وهو قول الشيخ (وثانيها) لا يصح مطلقا وهو قول ابن إدريس لأنه شرط القربة فيه ولا تصح من الكافر (وثالثها) يصح تدبير الذمي دون الحربي (الثانية) تدبير المرتد عن غير فطرة قال الشيخ في الخلاف يصح وقال في المبسوط وهو باطل لأنه محجور عليه بالردة (الثالثة) المرتد عن فطرة لا ملك له فلا يصح تدبيره.