____________________
وهذا ليس كذلك ففيه إتلاف المال لأنه في مقابل ملك لا يستقر وإيجاب نفقة إن كان ممن تجب نفقته فيقف على الإجازة ويتفرع على ذلك العتق فمتى صح الشراء انعتق فصحة الشراء والعتق هنا متلازمان. والأقوى عندي أنه لا يصح الشراء إلا إذا تضمنت وكالته شراء النسيب الذي ينعتق على الموكل (وثانيهما) على القول بعتقه (هل) يقوم عليه الباقي أم لا (فيه نظر) وجه النظر من أنه ملك بعض قريبة بسبب اختياري لأنه من وكيله وأفعاله منسوبة إلى اختيار موكله وإلا لم يصح (ومن) حيث إنه لو فعله الوكيل عالما لم تنفذ إلا بإجازة الموكل فمع الجهل أولى (ولأنه) غير مقصود للوكيل أن القصد مشروط بالعلم (ولأن) الشراء في العالم اختيار للعتق لأنه اختيار للسبب بخلاف الجاهل وعلى ما اخترناه وهو أنه إن تضمنت الوكالة شراء القريب صح الشراء وانعتق وقوم عليه أيضا وإلا فلا.
(الثانية) لو اشتراه وهو جاهل بالنسب انعتق وهل يقوم عليه (فيه نظر) منشأه مبني على مقدمتين (إحديهما) إن اختيار السبب هل هو اختيار المسبب أم لا (وثانيتهما) إن فاعل السبب هل هو فاعل المسبب أم لا وهذه مسألة كلامية اختلف المتكلمون فيها (فعلى الأولى) من كل واحدة من المقدمتين يقوم عليه وإلا فلا و (لما) رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال قلت له رجل دفع إليه رجل آخر ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال يقوم عليه فإن كان درهما واحدا أعتق ويستسعي في مال الرجل (1) والضمير في أباه الظاهر أنه راجع إلى أب العامل وفي دلالة هذه الرواية على المطلوب (نظر) لجواز كون العامل معسرا فلا يقوم عليه، والأقوى عندي أنه ينعتق ويقوم عليه الباقي.
قال قدس الله سره: ولو أوصى له ببعض ابن أخيه (إلى قوله) ويحتمل التقويم أقول: الضمير في قوله إخوة راجع إلى الوالد (ووجه الاحتمال) أنه ملكه باختياره فقد أوجد سبب العتق باختياره فكان مباشرا للعتق (واعلم) أن هذا البحث إذا قبل للميت
(الثانية) لو اشتراه وهو جاهل بالنسب انعتق وهل يقوم عليه (فيه نظر) منشأه مبني على مقدمتين (إحديهما) إن اختيار السبب هل هو اختيار المسبب أم لا (وثانيتهما) إن فاعل السبب هل هو فاعل المسبب أم لا وهذه مسألة كلامية اختلف المتكلمون فيها (فعلى الأولى) من كل واحدة من المقدمتين يقوم عليه وإلا فلا و (لما) رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال قلت له رجل دفع إليه رجل آخر ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال يقوم عليه فإن كان درهما واحدا أعتق ويستسعي في مال الرجل (1) والضمير في أباه الظاهر أنه راجع إلى أب العامل وفي دلالة هذه الرواية على المطلوب (نظر) لجواز كون العامل معسرا فلا يقوم عليه، والأقوى عندي أنه ينعتق ويقوم عليه الباقي.
قال قدس الله سره: ولو أوصى له ببعض ابن أخيه (إلى قوله) ويحتمل التقويم أقول: الضمير في قوله إخوة راجع إلى الوالد (ووجه الاحتمال) أنه ملكه باختياره فقد أوجد سبب العتق باختياره فكان مباشرا للعتق (واعلم) أن هذا البحث إذا قبل للميت