ولو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا عتق نصيب المعسر وحده إن لم نشترط الأداء ولا تقبل شهادة المعسر عليه ويحلف الموسر ويبرء من القيمة والعتق معا ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر، ولو أقام العبد شاهدا حلف معه وعتق نصيب الموسر ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرر واستقر رق الآخرين إن لم نقل بالاستسعاء فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلثا الولاء للثاني وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع ليقع العتق عن ملك إن قلنا ينعتق بالأداء وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه، ولو استسعى العبد ثم أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه أما لو أيسر قبل الدفع فإنه يضمن القيمة.
وعلى ما اخترناه من السعاية الأقرب أنه قبلها مملوك في حصة الشريك (ويحتمل) أن يكون حرا والمال في ذمته فإذا مات أخذ مولاه بقية السعاية (وعلى الأول) يرث
____________________
والبايع يصدقه والمال لا يخرج عنهما و (يتفرع على ذلك) أنه لو مات المولى قبل العبد ورث مال العبد وارث المولى أعني وارث المال لا وارث الولاء فيدخل الزوج والزوجة والبنات ومن لا يرث الولاء ككلالة الأم فعلي ما اخترناه يرث وارث المال بقدر ما دفعه مورثه من الثمن والباقي لا يدعيه أحد ويسلم إلى الحاكم ليتصدق به وعلى عبارة المصنف يرث وارث المال جميع تركة العبد لاعتراف البايع باستحقاقه له.
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما معسرا إلى آخره.
أقول: هذا قسم من قسيم (أقسام - خ ل) قوله (ولو ادعى كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه) إذ قسيمه أن لا يكونا موسرين وله قسمان (أحدهما) أن يكونا معسرين وقد مضى وهذا الآخر فقوله (ولو كان أحدهما معسرا) أخت لقوله ولو كانا معسرين.
قال قدس الله سره: وعلى ما اخترناه من السراية (إلى قوله) بقدر الرقية
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما معسرا إلى آخره.
أقول: هذا قسم من قسيم (أقسام - خ ل) قوله (ولو ادعى كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه) إذ قسيمه أن لا يكونا موسرين وله قسمان (أحدهما) أن يكونا معسرين وقد مضى وهذا الآخر فقوله (ولو كان أحدهما معسرا) أخت لقوله ولو كانا معسرين.
قال قدس الله سره: وعلى ما اخترناه من السراية (إلى قوله) بقدر الرقية