ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران
____________________
قال قدس الله سره: ولو شهدا على المريض بعتق عبد (إلى قوله) لم يرجعوا بشئ.
أقول: هنا مسائل (الأولى) أن تشهد البينتان العادلتان المتساويتان في شرائط القبول كل واحدة بعتق عبد هو الثلث ويسبق تاريخ إحديهما ويحكم الحاكم بالبينة السابقة التاريخ ثم بعد الحكم بها رجع الشاهدان اللذان سبق تاريخهما ولم يكذب الورثة رجوعهما ولا صدقوهما فيه ولم يتعرضوا التصديق شئ من الشاهدين فالبحث هنا في مقامات:
(أحدها) عتق الأول وهو إجماعي لعدم تأثير رجوعهما بعد الحكم بشهادتهما (وثانيها) في تغريم الراجعين قيمة المرجوع عنه للورثة وقد نفاه بعض الفقهاء (لأن) شهادتي البينتين أنفسهما ليستا بمتنافيتين فلا يستلزم صدق إحديهما كذب الأخرى وعدم الحكم بهما لعدم تنفيذ فعل المشهود عليه لعدم إجازة الورثة فيحكم بصدقهما والمردود فعل المريض هنا فيما تغايرا فيه لا فيما اتفقا عليه والذي اتفقا عليه اخراج المريض ثلث ماله واستقلال كل واحدة منهما بإثباته ولو لم تكن الأخرى فلا تضمن الراجعة قدر الثلث كما لو شهد أربعة على زيد بشئ ثم رجع اثنان بعد الحكم فإنهما لا يضمنان على أحد القولين وهو مذكور في كتاب القضاء (لامتناع الخلو عنهما لفرض وقوعهما وإخراج الميت الثلث لازم لكل واحدة منهما وكلما لزم كل واحد من أمرين لا يخلو الواقع عنهما فهو ثابت في نفس الأمر والبينة كاشفة فلا يضمن الراجعة لثبوته مع فرض عدمها وإنما تغايرا بخصوصية الشخص وهي الرجوع عنه لا أصل العتق وهي لا تضمن مع عدم ضمان أصل القيمة كما لو شهدا على زيد ببيع عين بثمنها أو أزيد وأخذها المشتري ودفع ثم رجعا والمشتري باق على دعواه وقد ذكر ذلك في كتاب القضاء.
أقول: هنا مسائل (الأولى) أن تشهد البينتان العادلتان المتساويتان في شرائط القبول كل واحدة بعتق عبد هو الثلث ويسبق تاريخ إحديهما ويحكم الحاكم بالبينة السابقة التاريخ ثم بعد الحكم بها رجع الشاهدان اللذان سبق تاريخهما ولم يكذب الورثة رجوعهما ولا صدقوهما فيه ولم يتعرضوا التصديق شئ من الشاهدين فالبحث هنا في مقامات:
(أحدها) عتق الأول وهو إجماعي لعدم تأثير رجوعهما بعد الحكم بشهادتهما (وثانيها) في تغريم الراجعين قيمة المرجوع عنه للورثة وقد نفاه بعض الفقهاء (لأن) شهادتي البينتين أنفسهما ليستا بمتنافيتين فلا يستلزم صدق إحديهما كذب الأخرى وعدم الحكم بهما لعدم تنفيذ فعل المشهود عليه لعدم إجازة الورثة فيحكم بصدقهما والمردود فعل المريض هنا فيما تغايرا فيه لا فيما اتفقا عليه والذي اتفقا عليه اخراج المريض ثلث ماله واستقلال كل واحدة منهما بإثباته ولو لم تكن الأخرى فلا تضمن الراجعة قدر الثلث كما لو شهد أربعة على زيد بشئ ثم رجع اثنان بعد الحكم فإنهما لا يضمنان على أحد القولين وهو مذكور في كتاب القضاء (لامتناع الخلو عنهما لفرض وقوعهما وإخراج الميت الثلث لازم لكل واحدة منهما وكلما لزم كل واحد من أمرين لا يخلو الواقع عنهما فهو ثابت في نفس الأمر والبينة كاشفة فلا يضمن الراجعة لثبوته مع فرض عدمها وإنما تغايرا بخصوصية الشخص وهي الرجوع عنه لا أصل العتق وهي لا تضمن مع عدم ضمان أصل القيمة كما لو شهدا على زيد ببيع عين بثمنها أو أزيد وأخذها المشتري ودفع ثم رجعا والمشتري باق على دعواه وقد ذكر ذلك في كتاب القضاء.