إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٥٠٨
الملك يحصل للميت ثم له فكأنه حصل له بغير اختياره (ويحتمل) التقويم وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب، ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه عتق كل مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه، ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت قومت حصة الزوج على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن وليس لأحدهما على الآخر شئ وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة، ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها وغرم القيمة (وهل) هي للزوج أو للواهب إشكال أقربه الثاني فله
____________________
أما إذا قبل لنفسه فقد احتمل الصحة فيعتق عليه ويقوم إن قلنا بالتقويم في مثله ولا يقضي ديون الميت لو كان ممن لا ينعتق عليه (ويحتمل) البطلان لأنه لم يوص له.
قال قدس الله سره: وكذا الاحتمال (إلى قوله) بالعيب.
أقول: تقرير المسألة أن الانسان إذا ملك بعض قريبه ممن لا ينعتق عليه فباعه بعوض شخصي ثم مات البايع وورثه من ينعتق هذا المبيع عليه كما لو باع بعض أخيه ثم مات البايع ولم يترك وارثا سوى ابن أخيه الحر الذي أبوه مملوك ثم بعد موته ظهر في الثمن المدفوع إلى البايع عيب قديم سابق على البيع ولم يتصرف البايع فيه فرده وارثه بعيث انفسخ البيع ورجع إليه بعض أبيه باختياره فينعتق عليه الحصة المبيعة المردودة قطعا وهل يسري إلى باقيه ويقوم عليه احتمالان كما تقدم في المسألة الأولى قال قدس الله سره: ولو اشترى الزوج (إلى قوله) نصف قيمة الأم.
أقول: المراد في هذه المسألة أنه يتأخر قبول الزوج تأخرا لا ينافي التواصل المشروط بين الإيجاب والقبول كالتنفس أو تم قبول الابن قبل تمام قبول الأب مع اتصاله وعدم انقطاعه والإشكال ينشأ (من) أن سبب ملك الزوج العقد المركب من الإيجاب والقبول والمركب متأخر عن كل واحد من أجزائه والمسبب لا يتقدم على السبب فقبل القبول لا يملك الزوج وإذا هلكت عين الموهوب قبل القبول بطلت الهبة فتكون القيمة للواهب وهذا هو الصحيح عندي (ويحتمل) أن يكون للموهوب (لأن) القيمة قائمة مقام الغير وقد تعلق حق الزوج بالعين باستحقاق تملكها فيتعلق بالقيمة كذلك وهذا الاحتمال ليس له وجه عندي (لأن) مستحق القيمة إنما هو المالك حقيقة لا من يملك أن
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست