____________________
قال قدس الله سره: وكذا الوصية.
أقول: معناه الكلام في الوصية كالكلام في الهبة في المسائل وكون المضمون للموصى له يمكن توجهه (توجيهه - خ ل) بخلاف الموهوب لأن القبول في الهبة جزء من السبب إجماعا وأما في الوصية فخلاف قال بعضهم قبول الموصى له كاشف عن ملكه بالموت ورده يكشف عن عدم ملكه وبطلانها لأن استحقاقه يتعلق بالموت فأشبه الميراث ولقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) اعتبر الوصية بمجرد الإيصاء من غير الاعتبار القبول ولأنه جعل الميراث بعد الإيصاء فقبل القبول (إما) أن لا يكون ملكا لأحد وهو محال أو يكون (فأما) للميت وهو محال لأنه بالموت خرج عن صلاحية المالكية إذا الموت سبب تام لنقل الملك عنه ولا الوارث لأن البعد لا يكون قبلا وإلا دار ولا غيرهم إجماعا فتعين الموصى لهم فيكون القبول كاشفا (وقيل) القبول سبب وهو الأقوى عندي لأنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول كسائر العقود لأن العقد مركب وجزء السبب التام سبب ناقص لا تام ويتفرع على القولين النماء المتجدد بين الإيجاب والقبول.
المطلب الثالث القرعة قاعدة من خواص العتق الإضافية القرعة، والفقيه يبحث فيها في مقامين (أحدهما) في محلها وقد تكلم المصنف فيه في هذا الفصل (وثانيها) في كيفيتها ويبحث المصنف عنه فيما يأتي ثم المحل (إما) محل الإيقاع (أو) محل التنفيذ أو محل اشتباه ما هو في نفس الأمر بغيره لبيانه.
(أما محل الإيقاع) (فضابطه) أن يوقع الصيغة على واحد أو أكثر معلوم القدر غير معين من جملة معلومة نسبتها إلى إفراد الجملة على السوية ولا يتناول الكلي المجموعي كقوله أحد عبيدي حر.
(وأما محل) التنفيذ فمختص بالمريض في المنجز على الأصح والمؤخر بإجماع الكل (وضابطه) أن يعتق عبيدا في مرض موته دفعة واحدة نقص عنهم الثلث ولم تجزه
أقول: معناه الكلام في الوصية كالكلام في الهبة في المسائل وكون المضمون للموصى له يمكن توجهه (توجيهه - خ ل) بخلاف الموهوب لأن القبول في الهبة جزء من السبب إجماعا وأما في الوصية فخلاف قال بعضهم قبول الموصى له كاشف عن ملكه بالموت ورده يكشف عن عدم ملكه وبطلانها لأن استحقاقه يتعلق بالموت فأشبه الميراث ولقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) اعتبر الوصية بمجرد الإيصاء من غير الاعتبار القبول ولأنه جعل الميراث بعد الإيصاء فقبل القبول (إما) أن لا يكون ملكا لأحد وهو محال أو يكون (فأما) للميت وهو محال لأنه بالموت خرج عن صلاحية المالكية إذا الموت سبب تام لنقل الملك عنه ولا الوارث لأن البعد لا يكون قبلا وإلا دار ولا غيرهم إجماعا فتعين الموصى لهم فيكون القبول كاشفا (وقيل) القبول سبب وهو الأقوى عندي لأنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول كسائر العقود لأن العقد مركب وجزء السبب التام سبب ناقص لا تام ويتفرع على القولين النماء المتجدد بين الإيجاب والقبول.
المطلب الثالث القرعة قاعدة من خواص العتق الإضافية القرعة، والفقيه يبحث فيها في مقامين (أحدهما) في محلها وقد تكلم المصنف فيه في هذا الفصل (وثانيها) في كيفيتها ويبحث المصنف عنه فيما يأتي ثم المحل (إما) محل الإيقاع (أو) محل التنفيذ أو محل اشتباه ما هو في نفس الأمر بغيره لبيانه.
(أما محل الإيقاع) (فضابطه) أن يوقع الصيغة على واحد أو أكثر معلوم القدر غير معين من جملة معلومة نسبتها إلى إفراد الجملة على السوية ولا يتناول الكلي المجموعي كقوله أحد عبيدي حر.
(وأما محل) التنفيذ فمختص بالمريض في المنجز على الأصح والمؤخر بإجماع الكل (وضابطه) أن يعتق عبيدا في مرض موته دفعة واحدة نقص عنهم الثلث ولم تجزه