ذكرنا من عبد. وذات أب. وبكز. وذات زوج مأمورون منهيون متوعدون بالنار. مندوبون موعودون بالجنة فقراء إلى إنقاذ أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سواء ولا مزية فلا يخرج من هذا الحكم الا من أخرجه النص ولم يخرج النص الا المجنون ما دام في حال جنونه. والذي لم يبلغ إلى أن يبلغ فقط، فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضا على الصدقة. والهبة. والنكاح ويمنع بعضا بغير نص مبطل محرم ما ندب الله تعالى الله مانع من فعل الخير * قال على: وروينا عن محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: لا يحجر على حر * وحدثني أحمد بن عمر العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد ابن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خزيم نا عبد بن حميد نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى الحجر على الحر شيئا، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقول مجاهد. وعبيد الله بن الحسن. وغيره، وقال أبو حنيفة:
لا يحجر على حر لا لتبذير ولا لدين ولا لتفليس ولا لغيره، ولا يرى حجر القاضي عليه لازما ويرى تصرفه في ماله واقراره بعد حجر القاضي عليه لازما [ويرى تصرفه في ماله واقراره بعد حجر القاضي] (1) وقبله سواء كل ذلك نافذ الا أنه زاد فقال: من بلغ ولم يؤنس منه رشد (2) حيل بينه وبين ماله الا أنه ان باع شيئا كثر أو قل نفذ بيعه وإن أقر فيه كثر أو قل نفذ اقراره حتى إذا تمت له خمس وعشرون سنة دفع إليه ماله وان لم يؤنس منه رشد * وهذه الزيادة في غاية الفساد، أول ذلك أنه لا نعلم أحدا قال بها قبله، وأيضا فإنه قول متناقض لأنه إذا جاز بيعه واقراره فأي معنى للمنع له من ماله هذا تخليط لا نظير له، ثم تحديده بخمس وعشرين سنة من احدى عجائب الدنيا: وما ندري بأي وجه يستحل في الدين منع مال واطلاقه بمثل هذه الآراء بغير اذن من الله تعالى؟ وأعجب شئ احتجاج بعض من خذله الله تعالى بتقليده إياه فقال: يولد للمرء من اثنى عشر عاما ونصف فيصير أبا ثم يولد لابنه كذلك فيصير جدا وليس بعد الجد منزلة * قال أبو محمد: وهذا كلام أحمق بارد ويقال له: هبك أنه كما تقول فكان ماذا؟ ومتى فرق الله (3) تعالى بين من يكون جدا وبين من يكون أبا في أحكام مالهما، وفى أي عقل وجدتم هذا؟ وأيضا فقد يولد له من اثنى عشر عاما ولابنه كذلك فهذه أربعة وعشرون عاما، وأيضا فبعد الجد أبو جد فبلغوه هكذا إلى سبع وثلاثين سنة أو إلى أربعين سنة