أبلغي زيدا انه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب فقالت: أرأيت ان تركت وأخذت السمائة؟ قالت: نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) فقال الحنيفيون.
والمالكيون: بتحريم البيع المذكور تقليد العائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يقلدوا زيد ابن أرقم في جوازه، وقالوا: مثل هذا القول عن أم المؤمنين لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا: ان فعل زيد لا يكون الا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لان ما كان طريقه التوقيف فليست هي أولى بالقول من زيد بن أرقم، والتزم الحنيفيون هذا الاحتجاج في البيع إلى العطاء ولم يرضه المالكيون فيه فقلنا لهم: يا هؤلاء أين أنتم عن هذا الاحتجاج الكاذب في كل ما تركتم فيه التوقيف الصريح من أن كل بيعين لا بيع بينهما ما لم يتفرقا الا أن يخير أحدهما الآخر، والنهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فأبحتموه على القطع، والنهى عن بيع الماء فأبحتموه وسائر التوقيفات الثابتة؟ فهان عليكم تركها لآرائكم المجردة. وتأويلاتكم الفاسدة، ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القول به ان ههنا توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمته أم المؤمنين ولم تبلغه، وهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكشوف وقبيح الوصف لام المؤمنين رضي الله عنها، فان قالوا:
تركنا دليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه فقلنا: ومن أباح لكم ذلك وحظره على زيد بن أرقم - وقلامة ظفره والله قبل أن تفارقه - خير من أبي حنيفة. ومالك. وكل من اتبعهما؟ وهو الذي صدقه الله تعالى في القرآن، وحتى لو كان ههنا نص ثابت بخلاف قوله فمن أحق بالتأويل منه في أن يعذر في ذلك لو أخطأ مجتهدا في خلاف القرآن كما تأول ابن مسعود أن لا يتيمم الجنب ولا يصلى ولو لم يجد الماء شهرا، وكما تأول عمر إذ خطب فمنع الزيادة في الصداق على خمسمائة درهم. وإذا أعلن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يموت حتى يكون آخرنا، وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت هذا القول إن كانت قالته أيضا فلم يرو ذلك عنها من يقوم بنقله حجة، وان العجب ليطول ممن رد رواية فاطمة بنت قيس المهاجرة المبايعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلزم الناس الحجة برواية أم يونس. وأم محبة، فلا أكثر من أم يونس. وأم محبة لرأى رأته أم المؤمنين خالفها فيه زيد بن أرقم * قال أبو محمد: واحتج من أباح البيع إلى العطاء بما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء. وجعفر بن عمرو بن حريث قال عطاء: كان ابن عمر يشترى إلى العطاء، وقال جعفر عن أبيه: ان دهقانا بعث إلى علي بن أبي طالب ثوب ديباج منسوج بالذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء بأربعة آلاف درهم، قال حجاج: وكان أمهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء * ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي لا بأس بالبيع إلى