كأنها الشمس * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو هلال نا محمد بن سيرين قال: كان يكره أن يتلقى الجلب خارج البلد فإذا تلقى الجلب خارجا من البلد فرب الجلب بالخيار إذا قدم إن شاء باع وان شاء امسك، وهذا أيضا نص قولنا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن المبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا تلقوا البيوع بأفواه السكك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو داود الطيالسي عن اياس بن دغفل قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تلقوا الركبان * وممن نهى عن تلقى الركبان الجالبين جملة الليث. والحسن ابن حي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق. والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهم، وقال الشافعي.
وأبو سليمان: بايجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق، ونهى عنه الأوزاعي إن كان بالناس إليه حاجة، وأباحه أبو حنيفة جملة الا أنه كرهه ان أضر ذلك بأهل البلد دون أن يحظره، وأجازه بكل حال، وهذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاف صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم، وما نعلم لأبي حنيفة في هذا القول أحدا قاله قبله، وقال مالك: لا يجوز ذلك للتجارة خاصة ويؤدب من فعل ذلك في نواحي المصر فقط ولا بأس بالتلغى لابتياع القوت من الطعام والأضحية، وهذه تقاسيم مخالفة للسنة الواردة في ذلك ولا نعلمها عن أحد قبل مالك أصلا * قال أبو محمد: وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار للبائع بيان بصحة البيع الا أن للبائع خيارا في رده أو امضائه، والخيار لا يكون البتة ولا يجوز الا لمن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ومن جعله يورث فقد تعدى ما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الخيار ما لا يورث ولو ورث لكان لأهل الوصية منه نصيبهم، وقال سفيان الثوري: تلقى السلع منهى عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة إليه فان تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدا فلا بأس بذلك * قال على: فهذا تقسيم فاسد لأنه دعوى بلا برهان، وقال الليث: ينزع من المشترى ويرد إلى البائع فان مات نزعت من المشترى وبيعت في السوق ودفع ثمنها إلى البائع * قال أبو محمد: احتج من أجاز تلقى الركبان (1) بما رويناه من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر [رضي الله عنهما] (2) قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فها نا النبي صلى الله عليه وسلم: (أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام) * ومن طريق البخاري نا إبراهيم بن المنذر نا أبو ضمرة - هو أنس بن عياض - نا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر: (انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث