والشافعي. وأبي سليمان لان كل ما ذكرنا يتقدم بالأيام ويتأخر (1)، فالحصاد. والجداد يتأخران أياما إن كان المطر متواترا ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطر، وكذلك العصير، وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثر لعدم المطر، وأما العطاء فقد ينقطع جملة، وأيضا فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإنما يجوز الأجل إلى ما لا يتأخر ساعة ولا يتقدم كالشهور العربية والعجمية، أو كطلوع الشمس أو غروبها، أو طلوع القمر أو غروبه، أو طلوع كوكب مسمى أو غروبه، فكل هذا محدود الوقت عند من يعرفها قال الله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الميسرة فهو حق للنص في ذلك ولأنه حكم الله تعالى في كل من لا يجد أداء دينه، ولا يجوز الأجل إلى صوم النصارى أو اليهود أو فطرهم ولا إلى عيد من أعيادهم لأنها من زينتهم ولعلهم سيبدو لهم فيها فهذا ممكن، وقال الشافعي. لا يجوز الأجل الا بالأهلة فقط وذكر هذه الآية. وقول الله عز وجل: (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم) * قال أبو محمد: قال الله عز وجل: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فعم تعالى كل أجل مسمى ولم يخص فكانت هذه الآية زائدة على تينك الآيتين والزيادة لا يحل تركها وليس في تينك الآيتين منع من عقد الآجال (2) إلى غير الأهلة ولا إباحة فواجب طلب حكم ذلك من غيرهما فان وجد ما يدل على جوازه قيل به والا فلا، وهذا (3) قول الحسن بن حي. وأبي سليمان وأصحابنا، وأباح مالك البيع إلى العطاء فيما خلا قال:
واما اليوم فلا لأنه ليس الآن معروفا وكان معروفا قبل ذلك وأجاز البيع إلى الحصاد.
والجداد. والعصير قال: وينظر إلى عظم ذلك وكثرته لا إلى أوله ولا إلى آخره * قال أبو محمد: ما نعلم في الجهالة أكثر من هذا التحديد ولا غرر أعظم منه * قال على:
وقد تبايع الناس بحضرة عمار ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الراكب فخالف الحنيفيون. والمالكيون ذلك وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم، ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد (المسلمون عند شروطهم)) ومن غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفتين ذكرت الخبر الذي رويناه من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة أم ولد زيد بن أرقم:
يا أم المؤمنين أنى بعت زيد بن أرقم عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت (هامش) (1) في النسخة 14 تتأخر الأيام وتتقدم (2) في النسخة 16 الأجل (3) في النسخة 14 وهو (*)