النكاح. أو انحلال ملكه في الخلع. ونحو ذلك مما جاءت به النصوص، قالوا: ومن باع ثمرة بألف دينار أو ياقوتة بفلس فان هذا هو التبذير. والسرف. وبسط اليد كل البسط.
وأكل المال بالباطل * قال أبو محمد: لا حجة لهم غير ما ذكرنا * قال أبو محمد: فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق: ان الذي قلتم إنما هو فيما لا يعلم بقدره واما إذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه فهو بربربه معامله بطيب نفسه فهو مأجور لأنه فعل خيرا وأحسن إلى إنسان وترك له مالا أو أعطاه مالا وليس التبذير. والسرف.
وإضاعة المال. وأكله بالباطل إلا ما حرمه الله عز وجل على ما بينا في كتاب الحجر من ديواننا هذا، وأما التجارة عن تراض فما حرمها الله تعالى قط بل أباحها * قال أبو محمد: وإنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء ما أبقى غنى لأنه معروف من البيع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل معروف صدقة) وقال عليه السلام: (الصدقة عن ظهر غنى) وأما ما لم يبق غنى فمردود لا يحل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * قال على: ومما يبين صحة قولنا ما رويناه من طريق مسلم نا أبو كامل - هو فضيل بن حسين الجحدري - نا عبد الواحد بن زياد نا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله [قال]:
(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [في سفر] فتختلف نا ضحى فذكر الحديث وفيه (فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك) * قال أبو محمد: فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمل من أن يكون هو قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته فإن كان قيمته فقد زاده بعد ذلك، وفى هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا، وإن كان أعطاه أو لا أقل من القيمة أو أكثر فهذا هو قولنا وهو عليه السلام لا يسوم بما لا يحل ولا يخدع ولا يغر ولا يغش، فهذا نفس قولنا ولله الحمد، وكذلك قوله عليه السلام: (لا يسم أحدكم على سوم أخيه) فيه إباحة المساومة وهي عند كل من يدرى اللغة العربية معروفة وهي أن يسأل أحدهما ثمنا يعطيه الآخر أقل فلو كان اعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا باطلا لما أباحه الله تعالى على لسان رسوله، فصح أن كل ذلك جائز إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معا به ولم يكن خديعة ولا غشا، وكذلك ما جعل عليه السلام لمنقذ من الخيار في رد البيع أو امضائه وكان يخدع في البيوع، فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة إذا رضيها المخدوع وعرفها، وكذلك الذي روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله